( ولا ) يجوز له أن ( يأخذ منه شيئاً ) فيحمله ، للأصل ، والعمومات ،
وخصوص قول الصادق ( عليه السلام ) لمحمّد بن مروان : كل منها ، ولا تحمل ( 1 ) . ومرسل
مروك عن بعض أصحابنا سأله ( عليه السلام ) الرجل يمرّ على قراح الزرع ويأخذ
منه السنبلة ، قال : لا قال : أي شيء السنبلة ؟ قال : لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ
سنبلة لا يبقى شيء ( 2 ) وصحيح عليّ بن يقطين سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل
يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر المباطخ وغير ذلك من الثمرة ،
أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه
صاحب الثمرة أو أمره القيّم وليس له ، وكم الحدّ الّذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا
يحلّ له أن يأخذ شيئاً ( 3 ) . ولا ينافي السؤال عن الأكل الحمل على الحمل . ومنع
المصنّف في الإرشاد ( 4 ) وموضع من المختلف ( 5 ) من الأكل أيضاً ، احترازاً عن
التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، وحملا للأخذ المنهيّ عنه في الأخبار ( 6 ) على
العموم ، ولجواز الأكل الّذي في الأخبار ( 7 ) على ما إذا شهدت القرينة بالإذن .
واحتاط به المرتضى في الصيداوية ( 8 ) . وتردّد فيه المصنّف في التحرير ( 9 )
والتلخيص ( 10 ) وموضع من المختلف ( 11 ) .
وتردّد المحقّق في النافع ( 12 ) وموضع من الشرائع ( 13 ) في الزرع وثمرة غير النخل .
هامش
( 1 ) تقدم آنفاً .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 15 ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 15 ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 7 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 364 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 343 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 14 ب 8 من أبواب بيع الثمار .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 14 ب 8 من أبواب بيع الثمار .
( 8 ) لا يوجد لدينا .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 162 س 18 .
( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 36 ص 127 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 345 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 246 .
( 13 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 228 .