تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الضرر من غير معارض ( كالخمر ) لإساغة اللقمة أو ( لإزالة العطش ) المؤدّي إلى التلف أو المرض أو المشقّة بحيث يعدّ مضطرّاً وفاقاً للصدوق في العلل ( 1 ) والشيخ في النهاية ( 2 ) وابني إدريس ( 3 ) وسعيد ( 4 ) وجماعة ، لوجوب دفع الضرر ، وخصوص قول الصادقين ( عليهما السلام ) في خبري محمّد بن عبد الله ( 5 ) ومحمّد بن عذافر ( 6 ) في كلّ من الخمر والميتة ولحم الخنزير : ثمّ أباحه للمضطرّ فأحلّه له في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلاّ به ، فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبري حمّاد بن عيسى وعمّار بن موسى في الرجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه فأصاب خمراً ، قال : يشرب منه قوته ( 7 ) . ( وقيل ) في المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) : ( يحرم ) للاحتياط ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : المضطرّ لا يشرب الخمر ، لأنّها لا تزيده إلاّ شرّاً ، ولأنّه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة ( 10 ) . قال الصدوق : وروي ، لا تزيده إلاّ عطشاً . ( وأمّا التداوي به فحرام ما لم يخف التلف ) بالتجنّب عنه ( و ) لم ( يعلم بالعادة الصلاح ) إذا تناوله . أمّا إذا لم ينحصر الدواء فيه فظاهر متّفق عليه ، وأمّا عند الانحصار فكذلك عند الأكثر وحكي عليه الإجماع في الخلاف ( 11 ) وظاهر المبسوط ( 12 ) . ويؤيّده الأخبار كحسن عمر بن اُذينة كتب إلى الصادق ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ص 478 ذيل الحديث 1 . ( 2 ) النهاية : ج 2 ص 111 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 126 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 394 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 310 ب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 310 ب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة ذيل الحديث 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 302 ب 36 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 والراوي له هو عمّار بن موسى فقط . ( 8 ) المبسوط : ج 6 ص 288 . ( 9 ) الخلاف : ج 6 ص 97 المسألة 27 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 303 ب 36 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 3 . ( 11 ) الخلاف : ج 6 ص 97 المسألة 27 . ( 12 ) المبسوط : ج 6 ص 288 .