تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ومنع الشيخ في الحائريّات من أكل غير ثمرة النخل ، قال : الرخصة في الثمار من النخل ، وغيره لا يقاس عليه ، لأنّ الأصل حظر استعمال مال الغير ( 1 ) . قلت : ما عرفناه من الرخصة عامّة . وقال أبو عليّ : ليناد صاحب البستان والماشية ثلاثاً ويستأذنه ، فإن أجابه ، وإلاّ أكل وحلّت عند الضرورة ، ولمن أمكنه ردّ القيمة كان أحوط ( 2 ) . ( الفصل الثاني في حالة الاضطرار ) ( ومطالبه ثلاثة ) : ( الأوّل : المضطرّ ) ( وهو كلّ من يخاف التلف على نفسه ) أو غيره من محترم - كالحامل تخاف على الجنين ، والمرضع على الطفل - ( لو لم يتناول ) كان التلف لنفس عدم التناول أو لإتلاف الغير له بأن اُكره عليه ، أو وجب عليه التناول تقيّة للخوف من إتلاف ، أو هتك عرض ، أو تحمّل مشقّة لا تتحمّل عادة ( أو ) يخاف ( المرض ) بتركه . ولا يدخل فيه صداع غير متناه في الشدّة ونحوه ( أو الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة مع ظهور العطب ) بالتخلّف على نفسه أو دابّته ، أو نفس محترمة ، بل مال محترم له أو لغيره ، يضرّ به أو بمالكه أو غيرهما تلفه ، أو مطلقاً ( أو ) الضعف المؤدّي إلى ضعف الركوب أي يخاف ( ضعف الركوب ) أو المشي أي الضعف عنهما ( المؤدّي إلى خوف التلف ) على نفس محترمة أو عرض أو مال محترم ، أو إلى مرض . ( ولو ) كان مريضاً و ( خاف ) بترك التناول ( طول المرض أو عسر علاجه فالأقرب أنّه مضطرّ ) لصدق الاضطرار عليه عرفاً ، ونفي الحرج في
هامش
( 1 ) الحائريّات : ص 330 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 343 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 317 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي