تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ينجس ) شيء ( منها سوى المائع ) وإن اُطلق في كثير من العبارات ، للأصل من غير معارض ، اللّهمّ إلاّ أن يشمل اسم الخمر كلّ مسكر ، وهو غير معلوم . ( وأواني الخمر ) وسائر المسكرات ( تطهر بالغسل ثلاثاً بعد زوال العين وإن كانت من خشب أو قرع أو خزف غير مغضور على رأي ) وفاقاً للتهذيب ( 1 ) ولأطعمة النهاية ( 2 ) لخبر عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) في الإناء يشرب فيه الخمر ، هل يجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات ( 3 ) . ولا يكفي المرّة ، للأصل المتأيّد بهذه الرواية . ولكن اكتفى بها المصنّف ( 4 ) في أحد قوليه ، لأصل عدم وجوب الزائد مع حصول الإزالة ، وإطلاق خبر عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) سأله عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ( 5 ) . والأصل معارض باستصحاب النجاسة والإطلاق في الخبر بالتقييد في غيره . وأوجب الشيخان ( رحمهما الله ) في المقنعة ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) - وهو ضعيف - وموضعين آخرين من النهاية ( 8 ) سبع مرّات ، ووافقهما جماعة منهم سلاّر ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمّار : تغسله سبع مرّات ( 11 ) . وطريق الجمع بينه وبين
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 117 ذيل الحديث 503 . ( 2 ) النهاية : ج 3 ص 106 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ، ح 1 وج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 501 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 . ( 6 ) المقنعة : ص 73 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 15 . ( 8 ) النهاية : ج 1 ص 204 و 268 . ( 9 ) المراسم : ص 36 . ( 10 ) الوسيلة : ص 80 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2 .