ينجس ) شيء ( منها سوى المائع ) وإن اُطلق في كثير من العبارات ، للأصل
من غير معارض ، اللّهمّ إلاّ أن يشمل اسم الخمر كلّ مسكر ، وهو غير معلوم .
( وأواني الخمر ) وسائر المسكرات ( تطهر بالغسل ثلاثاً بعد زوال
العين وإن كانت من خشب أو قرع أو خزف غير مغضور على رأي ) وفاقاً
للتهذيب ( 1 ) ولأطعمة النهاية ( 2 ) لخبر عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) في الإناء يشرب فيه
الخمر ، هل يجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله
ثلاث مرّات ( 3 ) . ولا يكفي المرّة ، للأصل المتأيّد بهذه الرواية .
ولكن اكتفى بها المصنّف ( 4 ) في أحد قوليه ، لأصل عدم وجوب الزائد مع
حصول الإزالة ، وإطلاق خبر عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) سأله عن الدن يكون فيه
الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل
فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا
غسل فلا بأس ( 5 ) .
والأصل معارض باستصحاب النجاسة والإطلاق في الخبر بالتقييد في غيره .
وأوجب الشيخان ( رحمهما الله ) في المقنعة ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) - وهو ضعيف - وموضعين
آخرين من النهاية ( 8 ) سبع مرّات ، ووافقهما جماعة منهم سلاّر ( 9 ) وابن حمزة ( 10 )
لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمّار : تغسله سبع مرّات ( 11 ) . وطريق الجمع بينه وبين
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 117 ذيل الحديث 503 .
( 2 ) النهاية : ج 3 ص 106 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ، ح 1 وج 17 ص 294 ب 30
من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 501 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 .
( 6 ) المقنعة : ص 73 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 15 .
( 8 ) النهاية : ج 1 ص 204 و 268 .
( 9 ) المراسم : ص 36 .
( 10 ) الوسيلة : ص 80 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2 .