عارفاً ( 1 ) . وحسن عمر بن يزيد سأله ( عليه السلام ) عن الرجل يهدى إليه البختج من
غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممّن يستحلّ فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا
يستحلّ فاشربه ( 2 ) .
ودليل القول الأوّل أصل الحلّ ما لم يعلم دخوله في المحرّمات ، وقبول
قوله فيما تحت يده في الحلّ والطهارة ، وخبر معاوية بن وهب سأل الصادق ( عليه السلام )
عن البختج ؟ فقال : إذا كان حلواً يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه
وبقي الثلث ، فاشربه ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) في حسن عمر بن يزيد : إذا كان يخضب
الإناء فاشربه ( 4 ) .
( ويكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر
مسعدة بن صدقة : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الاستشفاء بالحمّامات ، وهي العيون
الحارّة الّتي تكون في الجبال الّتي توجد منها رائحة الكبريت ، فإنّها تخرج من
فوح جهنم ( 5 ) . وفي مرسل محمّد بن سنان ، كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره أن يتداوى
بالماء المرّ وبماء الكبريت ( 6 ) .
( و ) يكره ( سقي الدواب المسكر ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر غياث : أنّ
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره أن يسقى الدوابّ الخمر ( 7 ) . وخبر أبي بصير سأله ( عليه السلام ) عن
البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 235 ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 233 ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 234 ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 234 ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 160 ب 12 من أبواب الماء المضاف ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 213 ب 24 من أبواب الأشربة المباحة ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 246 ب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 4 .