تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة . وصحيحته أيضاً عن بعض أصحابه عنه ( عليه السلام ) قال : يدفن ولا يباع ( 1 ) . وللشيخ قول بالطهارة ( 2 ) وفاقاً لظاهر الصدوق ( 3 ) لصحيحه أيضاً عمّن رواه عن الصادق ( عليه السلام ) في عجين عجن وخبز ، ثمّ علم أنّ الماء كان فيه ميتة ، قال : لا بأس ، أكلت النار ما فيه ( 4 ) وخبر أحمد بن محمّد ابن عبد الله بن الزبير سأله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله ( 5 ) . وليس في شيء منهما دلالة على تنجّس الماء ، فيجوز أن يعني أنّ النار أزالت ما كان فيه من السمّ والاستقذار . ( ويكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين ، وما يعالجه من لا يتوقّى من النجاسات ) غيرهما ، كذا ذكره الشيخان ( 6 ) وجماعة ، ويؤيّده الاعتبار وما يعرف من الرغبة في التنزّه شرعاً ، ولا ينافيه الأخبار الناطقة بتجويز شرب سؤرهما دون الوضوء ( 7 ) لظهور أولويّة الوضوء بالاحتياط . ( تتمّة ) : ( لو اُلقي الخمر في الخلّ حتّى استهلكه الخلّ أو بالعكس لم يطهر الخمر فكان الخلّ نجساً ، سواء ) صبر حتّى يعلم أو يظنّ انقلاب الخمر خلاّ ، وذلك بأن يستبقي من الخمر بقيّة ويصبر حتّى ( انقلب الباقي من الخمر خلاّ أو لا ) وبالجملة : لا يطهر بالامتزاج بالخلّ وإن استهلكها ، لأنّه ليس من الاستحالة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 174 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 . ( 2 ) النهاية : ج 1 ص 211 . ( 3 ) المقنع : ص 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17 . ( 6 ) النهاية : ج 3 ص 106 ، المقنعة : ص 584 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 169 ب 8 من أبواب الأسئار .