يجوز بيع ( كلّ الأعيان النجسة القابلة للتطهير ) مع الإعلام ، لا غير القابلة له
وإن انتفع بها فيما لا يشترط بالطهارة .
( وكلّ ما مات فيه حيوان له نفس سائلة سواء كان مأكول اللحم أو لا
من المائعات ، فإنّه ينجس بموته فيه ) إلاّ الماء الجاري أو الكثير ، وإلاّ مع
تحقّق التذكية . ( دون ما لا نفس له سائلة كالذباب ) إلاّ المسوخات على
القول بنجاستها . وسئل الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمّار عن الخنفساء والذباب والجراد
والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كل ما ليس له
دم فلا بأس به ( 1 ) . وسأله أبو بصير عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام ،
فقال : لا بأس ، كل ( 2 ) .
( وكلّ ما باشره كافر من المائعات والأجسام الرطبة واليابسة إذا كان
هو رطباً نجس ) إلاّ على القول بطهارة الكتابي . وفي الصحيح عن عليّ بن
جعفر سأل أخاه ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ثوباً من السوق للّبس ، لا يدري لمن كان ،
هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من
نصراني فلا يصلّ فيه حتّى يغسله ( 3 ) وسأله عن النصراني يغتسل مع المسلم في
الحمّام ، قال : إذا علم أنّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلاّ أن يغتسل وحده على
الحوض فيغسله ، ثمّ يغتسل . وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء
أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن يضطرّ إليه ( 4 ) . ولعلّ معنى الاضطرار التقيّة ، ولا
ينافيه نحو صحيح إسماعيل بن جابر قال للصادق ( عليه السلام ) : ما تقول في طعام أهل
الكتاب ؟ فقال : لا تأكله ، ثمّ سكت هنيئة ، ثمّ قال : لا تأكله ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1051 ب 35 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 378 ب 46 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات ح 9 .