تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
غير الماء في التحرير ( 1 ) وموضع من المنتهى ( 2 ) فإنّه لا يطهر إلاّ إذا اُلقي في الماء الكثير بحيث استهلك فيه ولم يخرجه عن الإطلاق . وهو ظاهر الأصحاب ، وحكى عليه الإجماع في السرائر ( 3 ) . وفي موضع آخر من المنتهى : أنّ الدهن النجس لو صبّ في كرّ ماء ومازجت أجزاء الماء أجزاءه واستظهر على ذلك بالبصر بحيث يعلم وصول أجزاء الماء إلى جميع أجزائه طهر ( 4 ) . ولا يبعد عندي الفرق بين الأدهان وغيرها فيحكم بطهر الأدهان دون غيرها وإن رأى الأكثر أنّ طهر الأدهان أبعد ، وذلك لأنّها لدسومتها بعد ما يتفرّق في الماء يفوق عليه بخلاف سائر المائعات . ( ولو وقعت النجاسة في جامد كالدبس والسمن والعسل مع جمادها وعدم سريان النجاسة في أجزائها ) بعضها في بعض ( اُلقيت النجاسة وما يكتنفها ، وحلّ الباقي ) لا نعرف فيه خلافاً ، لنحو قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وكلّ ما بقي وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك ( 5 ) . وهو ممّا يدلّ على أنّ المائع لا يطهر . وصحيح الحلبي سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال : إن كان سمناً أو عسلا أو زيتاً فإنّه ربّما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وإن كان الصيف فارفعه حتّى تسرج به ، وإن كان برداً فاطرح الّذي كان عليه ، ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه ( 6 ) . ( ولو كان ) ما وقع فيه النجاسة ( مائعاً نجس ) جميعه ( وجاز )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 161 س 31 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 12 س 7 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 183 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 17 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 374 - 375 ب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 375 ب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 .