تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وفاقاً للشيخين ( 1 ) وجماعة : للعمومات . وخصوص خبر عبد العزيز بن المهتدي كتب إلى الرضا ( عليه السلام ) : العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخلّ وشئ يغيّره حتّى يصير خلاّ ؟ قال : لا بأس به ( 2 ) وخبر أبي بصير سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض ، فقال : إذا كان الّذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به ( 3 ) و " ما " في ما صنع يحتمل المصدريّة والموصولية ، فإن كان الأوّل كان المعنى إن كان ما فعله فيها غالباً على فعله أي قويّاً على التخليل ، وإن كان الثاني احتمل صنع بالبناء للفاعل وحذف المفعول أي ما صنعه ، وما صنعه يحتمل التخليل والخمر المخلّلة ، والبناء للمفعول أي ما صنع فيه وهي الخمر ، والغلبة على الخمر أيضاً بمعنى القوّة على تخليلها ، وفهم منه الشيخ غلبة الموضوع فيها عليها فنسبه إلى الشذوذ ( 4 ) . واحتمل غيره العكس ، وهو بعيد ، وظاهر نحو حسن زرارة سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الخمر العتيقة تجعل خلاّ ، قال : لا بأس ( 5 ) . وخبر عبيد بن زرارة سأله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاّ ، قال : لا بأس ( 6 ) فإنّ الجعل ظاهر في العلاج . وظاهر المنتهى ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والتحرير ( 9 ) ويظهر من التذكرة ( 10 ) الإجماع ( ما لم يمازجه نجس ) بالذات أو متنجّس إلاّ أن يستحيل استحالة مطهّرة قبل التخلّل . والوجه ظاهر . ( ولا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقياً أو مستهلكاً ) ولا بين أن
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 581 ، النهاية : ج 3 ص 112 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 297 ب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 296 ب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 119 ذيل الحديث 511 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 296 ب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 296 ب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 3 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 167 س 34 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 292 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 12 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 65 .