تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
من دم أيؤكل ؟ قال : نعم ، فإنّ النار تأكل الدم ( 1 ) وخبر زكريّا بن آدم سأل الرضا ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة ، أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيه دم قال الدم تأكله النار ( 2 ) . والجواب إنّ شيئاً منهما لا يدلّ على جواز الأكل قبل الغسل ، وإنّما ذكر فيهما أنّ النار تأكل الدم دفعاً لتوهّم السائل أنّه لا يجوز الأكل وإن غسل ، لأنّ الدم ثخين يبعد أن يأكله النار فهو ينفذ في اللحم فلا يجدي الغسل . ويمكن تنزيل كلامي الشيخين عليه ، ففي المقنعة : وإن وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفرّقها بالنار ، وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحلّ منها ما أمكن غسله بالماء ( 3 ) وفي النهاية : فإن حصل فيها شيء من الدم وكان قليلا ثمّ غلى جاز أكل ما فيها لأنّ النار تحل الدم ، وإن كان كثيراً لم يجز أكل ما وقع فيه ( 4 ) . ( الرابع : الخمر وسائر المسكرات المائعة ) اتّفاقاً وهي ( نجسة على أصحّ القولين ) كما مرّ في الطهارة ( سواء كان ) خمراً وهو المتّخذ من العنب ، أو ( نبيذاً ) من التمر كما في الخبر ( 5 ) ( أو بتعاً ) بكسر الموحّدة وسكون المثنّاة من فوق وإهمال العين من العسل ( أو فضيخاً ) بالفاء وإعجام الضاد والخاء بينهما ياء مثنّاة من تحت ، وهو من البُسر المفضوخ أي المكسور وقيل : من الرطب ( 6 ) وقيل : من تمر وبسر ( 7 ) ( أو نقيعاً ) من الزبيب ( أو مِزْراً ) بتقديم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 376 ب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1056 ب 38 من أبواب النجاسات ح 8 . ( 3 ) المقنعة : ص 582 . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 104 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 221 ب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 . ( 6 ) قاله في لسان العرب : ج 3 ص 45 . ( 7 ) قاله في السرائر : ج 3 ص 129 .