تغدّى مع الصادق ( عليه السلام ) فقال هذا شيراز الأُتُن اتّخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن
تأكل منه فكل ( 1 ) وحسنه سأله عن شرب ألبان الأُتُن ؟ فقال : اشربها ( 2 ) وخبر أبي
مريم الأنصاري سأل الباقر ( عليه السلام ) عن شرب ألبان الأُتُن ، فقال لي : لا بأس بها ( 3 ) .
( الثاني : البول سواء كان نجساً كبول ما لا يؤكل لحمه سواء كان
الحيوان نجساً كالكلب والخنزير أو طاهراً كالذئب والقرد ، أو ) كان البول
( طاهراً كبول ما يؤكل لحمه ) وفاقاً للشرائع ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) ( للاستخباث )
وهو دليل ضعيف .
( نعم يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل وشبهه ) بالإجماع كما هو
الظاهر ، وحكى في الانتصار ( 6 ) وقال الكاظم ( عليه السلام ) في خبر الجعفري : أبوال الإبل
خير من ألبانها ، وجعل الله الشفاء في ألبانها ( 7 ) وعن سماعة : أنّه سأل الصادق ( عليه السلام )
عن شرب أبوال الإبل والبقر والغنم للاستشفاء ، قال : نعم ، لا بأس به ( 8 ) وروي أنّ
قوماً من عرينة قدموا على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم ،
فبعثهم ( صلى الله عليه وآله ) إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها ( 9 ) . وفي الانتصار ( 10 ) والسرائر ( 11 )
والنافع ( 12 ) : جواز شرب بول مأكول اللحم لغير التداوي أيضاً ، وهو ظاهر أبي عليّ ،
وحكى في الانتصار الإجماع عليه ، وقال : بول كلّ ما يؤكل لحمه طاهر غير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 89 ب 60 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 89 ب 60 من أبواب الأطعمة المباحة ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 89 - 90 ب 60 من أبواب الأطعمة المباحة ح 4 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 227 .
( 5 ) الوسيلة : ص 364 .
( 6 ) الانتصار : ص 201 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 87 ب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ح 3 وفيه يجعل الله .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 88 ب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ح 7 .
( 9 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 4 .
( 10 ) الانتصار : ص 201 .
( 11 ) السرائر : ج 3 ص 125 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 246 .