فإنّه يحرّك عرق الجذام ( 1 ) وفي المحاسن عن مسمع عن الصادق ( عليه السلام ) : اتّقوا
الغدد من اللحم فلربّما حرّك عرق الجذام ( 2 ) وهما لا ينصّان على التحريم ،
خصوصاً إذا كان " انقوا " في الثاني بالنون قبل القاف . وفي المحاسن عن محمّد بن
جمهور القمّي أرسل عن الصادق ( عليه السلام ) : حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحلّ من
الميتة اثنتي عشرة شيئاً فأما ما يحرم من الذبيحة ، فالدم والفرث والغدد والطحال
والقضيب والأنثيان والرحم ( 3 ) الخبر .
وعلى حرمة الطحال أخبار كثيرة ، وفيها التعليل بأنّه دم ، أو بيت الدم .
واختلف عبارات الأصحاب ، فالصدوق أفتى في المقنع ( 4 ) والهداية ( 5 ) بما رواه في
الفقيه ( 6 ) والخصال ( 7 ) من تحريم العشرة الّتي سمعتها . وحكى عليه الإجماع في
أحكام القرآن للراوندي ( 8 ) ولم يتعرّض المفيد ( 9 ) لغير الدم والطحال والقضيب
والأُنثيين . واقتصر السيّد على خمسة ، الطحال والقضيب والخصيتين والرحم
والمثانة وحكى الإجماع عليه ( 10 ) . ولم يذكر الدم ، لظهوره بنصّ الكتاب ( 11 ) مع أنّه
ليس من الانفرادات . وحرّم الشيخ في النهاية ( 12 ) جميع ما في المتن سوى المثانة ،
وكذا في الوسيلة ( 13 ) والإصباح ( 14 ) . وفي الإصباح أنّ ذات الأشاجع هي الأوداج .
وفي الخلاف : الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء
والخرزة تكون في الدماغ والحدق عندنا محرّم ( 15 ) . واستدلّ عليه بالإجماع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 361 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 6 .
( 2 و 3 ) المحاسن : ص 471 ح 462 و 464 .
( 4 ) المقنع : ص 425 .
( 5 ) الهداية : ص 309 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 346 ح 4216 .
( 7 ) الخصال : ص 433 ح 18 .
( 8 ) فقه القرآن : ج 2 ص 258 .
( 9 ) المقنعة : ص 582 .
( 10 ) الانتصار : ص 197 .
( 11 ) المائدة : 3 .
( 12 ) النهاية : ج 3 ص 95 .
( 13 ) الوسيلة : ص 361 .
( 14 ) إصباح الشيعة : ص 388 .
( 15 ) الخلاف : ج 6 ص 29 المسألة 30 .