من ) الحبوب و ( الثمار إلاّ بعد إزالة الدود عنه ) لما عرفت من حرمة
الحشرات من غير مخصّص ، خلافاً لبعض العامّة ( 1 ) فجوّزوا تارة أكلها مع ما فيه لا
منفردة ، واُخرى مطلقاً ( 2 ) . ( ويكفي ) في حلّ الطعام ( الظنّ ) للزوال ، لتعذّر
العلم غالباً ، مع أصل العدم .
( الثاني ) : محرّمات الذبائح ( يحرم من الذبيحة الدم ) المسفوح
بالنصّ ( 3 ) والإجماع ( والفرث والطحال والقضيب والأُنثيان ) لا نعرف في
شيء منها خلافاً ( والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج - ظاهره وباطنه -
والنخاع ) وهو الخيط الأبيض في وسط الفقار ( والعلباء ) بالكسر وهما
علباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوتان ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى
عجب الذنب ( والغدد وذات الأشاجع ) وهي كما في التحرير ( 4 ) والسرائر ( 5 )
اُصول الأصابع الّتي تتّصل بعصب ظاهر الكفّ ، الواحد أشجع .
ومنه قول لبيد :
وإنّه يدخل فيها إصبعه * يدخلها حتّى يواري أشجعه
واختلف فيه اللغويّون ، فقيل : الأشاجع هي العصب الممدود ما بين الرسغ إلى
اُصول الأصابع ( 6 ) . وقيل : العظام الّتي تتّصل الأصابع بالرسغ ( 7 ) والمراد هنا ما
جاوز الظلف وقال الراوندي في فقه القرآن : وهو موضع الذبح ومجمع العروق ( 8 )
( والحدق ) هو السواد ( وخرزة الدماغ ) وهي كالغدّة بقدر الحمصة في وسط
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 147 .
( 2 ) المجموع : ج 9 ص 16 ، الحاوي الكبير : ج 15 ص 147 .
( 3 ) الأنعام : 145 ، وسائل الشيعة : ج 16 ص 309 ب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 161 س 9 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 111 .
( 6 ) لسان العرب : ج 8 ص 174 ( مادة شجع ) .
( 7 ) تهذيب اللغة : ج 1 ص 333 ( مادة شجع ) إلاّ أنّه نسبه إلى بعضهم .
( 8 ) فقه القرآن : ج 2 ص 258 .