تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الدماغ ، وهو المخّ يخالف لونها لونه إلى الغبرة ففي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والغدد والعلباء والقضيب والأُنثيان والحياء والمرارة ( 1 ) وفي الفقيه ( 2 ) والخصال ( 3 ) مكان العلباء والمرارة الرحم والأوداج ، وفي الخصال " أو قال العروق " يعني مكان الأوداج . وفي المقنع ( 4 ) والهداية ( 5 ) وروي العروق ، وزاد في المقنع : وفي حديث آخر مكان الحياء الجلد ( 6 ) . قلت : ولعلّه بمعنى الحياء كما قيل ( 7 ) في قوله تعالى : " وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا " ( 8 ) قالوا لفروجهم . وأسند حديث الجلد في العلل عن أبان بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : حرم من الشاة سبعة أشياء ، الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة ( 10 ) وروى نحوه مسنداً إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في الخصال ( 11 ) وعن إسماعيل بن مرازم عنهم ( عليهم السلام ) : لا يؤكل من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك - ممّا لحمه حلال - الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة - هو موضع الولد - والطحال ، لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الّذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة الّتي تكون في الدماغ ، والدم ( 12 ) وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر مسمع : إذا اشترى أحدكم لحماً فليخرج منه الغدد ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 360 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 346 ح 4216 . ( 3 ) الخصال : ص 433 ح 18 . ( 4 ) المقنع : ص 143 . ( 5 ) الهداية : ص 309 . ( 6 ) لا توجد هذه الزيادة في المقنع ، نعم نقلها عنه مختلف الشيعة : ج 8 ص 314 . ( 7 ) التفسير الكبير للرازي : ج 27 ص 116 ، نقلا عن ابن عبّاس . ( 8 ) فصلت : 21 . ( 9 ) علل الشرائع : ص 562 ح 1 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 359 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 . ( 11 ) الخصال : ص 341 ح 3 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 360 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3 .