الدماغ ، وهو المخّ يخالف لونها لونه إلى الغبرة ففي مرسل ابن أبي عمير عن
الصادق ( عليه السلام ) ، قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع
والغدد والعلباء والقضيب والأُنثيان والحياء والمرارة ( 1 ) وفي الفقيه ( 2 ) والخصال ( 3 )
مكان العلباء والمرارة الرحم والأوداج ، وفي الخصال " أو قال العروق " يعني
مكان الأوداج . وفي المقنع ( 4 ) والهداية ( 5 ) وروي العروق ، وزاد في المقنع : وفي
حديث آخر مكان الحياء الجلد ( 6 ) . قلت : ولعلّه بمعنى الحياء كما قيل ( 7 ) في قوله
تعالى : " وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا " ( 8 ) قالوا لفروجهم . وأسند حديث الجلد
في العلل عن أبان بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : حرم من الشاة سبعة أشياء ، الدم والخصيتان والقضيب
والمثانة والغدد والطحال والمرارة ( 10 ) وروى نحوه مسنداً إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في
الخصال ( 11 ) وعن إسماعيل بن مرازم عنهم ( عليهم السلام ) : لا يؤكل من الإبل والبقر والغنم
وغير ذلك - ممّا لحمه حلال - الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ،
والمشيمة - هو موضع الولد - والطحال ، لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الّذي
يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة الّتي تكون في الدماغ ، والدم ( 12 )
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر مسمع : إذا اشترى أحدكم لحماً فليخرج منه الغدد ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 360 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 346 ح 4216 .
( 3 ) الخصال : ص 433 ح 18 .
( 4 ) المقنع : ص 143 .
( 5 ) الهداية : ص 309 .
( 6 ) لا توجد هذه الزيادة في المقنع ، نعم نقلها عنه مختلف الشيعة : ج 8 ص 314 .
( 7 ) التفسير الكبير للرازي : ج 27 ص 116 ، نقلا عن ابن عبّاس .
( 8 ) فصلت : 21 .
( 9 ) علل الشرائع : ص 562 ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 359 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .
( 11 ) الخصال : ص 341 ح 3 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 360 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3 .