تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
أنّه كره النخاع والعروق اُذني القلب والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ . ( ويكره الكلى ) وظاهر الانتصار ( 1 ) الاتّفاق عليه ، ويؤيّده خبر سهل بن زياد عن بعض أصحابنا : أنّه كره الكليتين ، وقال : إنّما هما مجتمع البول ( 2 ) وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن صدقة : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما لقربهما من البول ( 3 ) . ( وأُذنا القلب ) لنهي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مرفوع أبي يحيى الواسطي عن بيعهما ( 4 ) ( والعروق ) لما مرّ من خبر النهي عنها ( 5 ) . ( ولو شوى الطحال واللحم فوقه أو لم يكن ) الطحال ( مثقوباً وإن كان ) اللحم ( تحته لم يحرم ، ولو كان مثقوباً واللحم تحته حرم ) لأنّ الطحال بيت الدم ، فإذا ثقب جرى الدم على اللحم ونفذ فيه ، بخلاف ما إذا لم يثقب أو كان اللحم فوقه ، لخبر عمّار بن موسى عن الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل عن الجرّي يكون في السفود مع السمك ، فقال : يؤكل ما فوق الجرّي ويرمى ما سال عليه الجرّي ، قال : وسئل ( عليه السلام ) عن الطحال في السفود مع اللحم وتحته الخبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم ، يؤكل اللحم والجوذاب ، ويرمى بالطحال ، لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مثقوباً أو مشقوقاً فلا تأكل ممّا يسيل عليه الطحال ( 6 ) . ( ولا يحرم من الذبيحة شيء سوى ما ذكرناه من عظم وغيره ) . ( الثالث : الأعيان النجسة كالعذرة ممّا لا يؤكل لحمه ، وكلّ طعام نجس بملاقاة خمر أو بول وشبهه من النجاسات ، أو مباشرة كافر ) حكم
هامش
( 1 ) الانتصار : ص 197 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 360 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 362 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 13 . ( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 359 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 379 ب 49 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .