أنّه كره النخاع والعروق اُذني القلب والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ .
( ويكره الكلى ) وظاهر الانتصار ( 1 ) الاتّفاق عليه ، ويؤيّده خبر سهل بن
زياد عن بعض أصحابنا : أنّه كره الكليتين ، وقال : إنّما هما مجتمع البول ( 2 ) وقول
الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن صدقة : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يأكل الكليتين من غير
أن يحرّمهما لقربهما من البول ( 3 ) . ( وأُذنا القلب ) لنهي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
مرفوع أبي يحيى الواسطي عن بيعهما ( 4 ) ( والعروق ) لما مرّ من خبر النهي عنها ( 5 ) .
( ولو شوى الطحال واللحم فوقه أو لم يكن ) الطحال ( مثقوباً وإن
كان ) اللحم ( تحته لم يحرم ، ولو كان مثقوباً واللحم تحته حرم ) لأنّ
الطحال بيت الدم ، فإذا ثقب جرى الدم على اللحم ونفذ فيه ، بخلاف ما إذا لم يثقب
أو كان اللحم فوقه ، لخبر عمّار بن موسى عن الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل عن الجرّي
يكون في السفود مع السمك ، فقال : يؤكل ما فوق الجرّي ويرمى ما سال عليه
الجرّي ، قال : وسئل ( عليه السلام ) عن الطحال في السفود مع اللحم وتحته الخبز وهو
الجوذاب أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم ، يؤكل اللحم والجوذاب ، ويرمى بالطحال ، لأنّ
الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مثقوباً أو مشقوقاً فلا تأكل ممّا
يسيل عليه الطحال ( 6 ) .
( ولا يحرم من الذبيحة شيء سوى ما ذكرناه من عظم وغيره ) .
( الثالث : الأعيان النجسة كالعذرة ممّا لا يؤكل لحمه ، وكلّ طعام
نجس بملاقاة خمر أو بول وشبهه من النجاسات ، أو مباشرة كافر ) حكم
هامش
( 1 ) الانتصار : ص 197 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 360 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 362 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 13 .
( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 359 ب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 379 ب 49 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .