والأخبار والاحتياط . وفي الجامع ( 1 ) أربعة عشر كما في النهاية لكن ذكر المثانة
ولم يذكر ذات الأشاجع . ولم يذكر سلاّر ( 2 ) إلاّ الدم والطحال والقضيب والأُنثيين
والغدد . وذكرها ابن زهرة ( 3 ) مع المشيمة والمثانة . وقطع المحقّق ( 4 ) في كتابيه
بحرمة خمسة ، الدم والفرث والطحال والقضيب والأُنثيان . ونفى عنها الخلاف
تلميذه في الكشف ( 5 ) . وتردّد في النافع ( 6 ) في المثانة والمرارة . وفي الشرائع ( 7 )
فيهما وفي المشيمة ، وجعل الأشبه التحريم ، للاستخباث . وذكر فيهما : أنّ في الباقي
من الخمسة عشر خلافاً ، ثمّ اختار الكراهة . وفي التحرير ( 8 ) يحرم من الذبائح
تسعة أشياء ، الدم والفرث والقضيب والفرج ظاهره وباطنه والطحال والأُنثيان
والمثانة والمرارة والمشيمة ، وأضاف أكثر علمائنا النخاع إلى آخر الستّة الباقية .
ونحوه كلام الإرشاد ( 9 ) ونسب حرمة الستّة الباقية فيه إلى القيل كما في التحرير ( 10 ) إلى
أكثر الأصحاب ، وقطع في التلخيص ( 11 ) بحرمة ثمانية هي التسعة ما خلا الفرج ، وجعل
التحريم في السبعة الباقية أولى . والتبصرة موافقة للكتاب . وقال أبو عليّ ( 12 ) :
ويكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأُنثيين .
ولم ينصّ على التحريم قال في المختلف ( 13 ) : وإن كانت لفظة " يكره " قد تستعمل
في المحرّم أحياناً . وظاهر الصدوق في العلل ( 14 ) كراهة الغدد . وعن الحلبي ( 15 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 389 .
( 2 ) المراسم : ص 210 .
( 3 ) الغنية : ص 398 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 223 ، المختصر النافع : ص 245 .
( 5 ) كشف الرموز : ج 2 ص 369 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 245 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 223 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 161 س 7 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 112 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 161 س 8 .
( 11 ) التلخيص : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 36 ص 125 .
( 12 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : ج 8 ص 314 .
( 13 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 314 .
( 14 ) علل الشرائع : ج 1 ص 561 .
( 15 ) الكافي في الفقه : ص 279 .