تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : إذا اختلط الذكيّ بالميّت باعه ممّن يستحلّ الميتة ، وأكل ثمنه ( 1 ) ونحوه في حسنه ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) ( و ) إذا عرفت أنّه لا يجوز الانتفاع بالميتة والتصرّف فيها مطلقاً وجب أن ( يحمل على قصد بيع الذكيّ خاصّة ) وقصد المشتري أيضاً ذلك ليتوافق الإيجاب والقبول ، ولعلّه يغتفر هنا جهل المبيع إذ لا غرر ، والأولى الحمل على الإباحة من الطرفين واستنقاذ المال من الكافر ، ومن الأصحاب من لا يوجب البيع ولا الاجتناب لما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه الحال من الاختبار بالانقباض والانبساط . ( وكلّ قطعة ) تحلّها الحياة ( أُبينت من حيّ فهي ميتة يحرم أكلها صغيرة كانت أو كبيرة ) لا نعرف فيه خلافاً ، لصدق اسم الميتة عليها مع عدم التذكية ، ولنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصيد : ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت ( 3 ) وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حسن محمّد بن قيس : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلا فذروه ، فإنّه ميّت ( 4 ) . وما روي عن الصادقين ( عليهما السلام ) من قولهما : ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكّى فهو ميتة ، لا يؤكل ( 5 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الكاهلي فيما يقطع من أليات الغنم : أنّ في كتاب عليّ أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به ( 6 ) وفي خبر أبي بصير في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : أنّها ميتة ( 7 ) والحكم يشمل ما ينفصل من نحو الثآليل والبثورات ، خصوصاً وقد نصّ على التعميم للأجزاء الكبيرة
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 370 ب 36 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 و 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 237 ب 24 من أبواب الصيد ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 236 ب 24 من أبواب الصيد ح 1 . ( 5 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 179 ، وفيه : " وعن عليّ وأبي جعفر ( عليهما السلام ) " . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الذبائح ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الذبائح ح 3 .