تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
من إست دجاجة ميتة ، قال : إن اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها ( 1 ) والخبر وإن ضعف لكن الأصحاب عملوا به . وممّن أطلق الصدوق ( 2 ) والمفيد ( 3 ) فإمّا أن يريدا القيد أو عملاً بإطلاق سائر الأخبار ، ويؤيّده أنّ عليها إذا لم يكتس الأعلى جلدة رقيقة يحول بينها وبين النجاسة . ( ولا يحلّ اللبن ) من الميتة ( على رأي ) وفاقاً لسلاّر ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والمحقّق ( 6 ) للاتّفاق على نجاسة الميتة وأنّها تنجّس ما لاقته برطوبة واللبن كذلك ، مع خبر وهب بن وهب عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال ( عليه السلام ) : ذاك الحرام محضاً ( 7 ) . والأكثر على حلّه ، لضعف الخبر ، ومنع الإجماع على التنجّس بالميتة مع الملاقاة برطوبة إلاّ في غيره ، وعدم دخوله في عموم تحريم الميتة ، فإنّه ليس من أجزائها كما يرشد إليه ما تسمعه من خبر الثمالي والأخبار ، وهي كثيرة : كصحيح زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال له : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : لا بأس به ( 8 ) وخبر آخر له ( عليه السلام ) سأله عن السنّ من الميتة والإنفحة من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة ، فقال : كل ، هذا ذكيّ ( 9 ) وإرشاد أخبار الإنفحة وحلّها إليها ، خصوصاً قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر الثمالي : إنّ الإنفحة ليست لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بين فرث ودم ( 10 ) . ( ولو قلع الشعر أو الريش ) أو الصوف أو الوبر أو السنّ أو القرن أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 6 . ( 2 ) الهداية : ص 310 . ( 3 ) المقنعة : ص 583 . ( 4 ) المراسم : ص 211 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 112 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 223 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 367 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 11 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 10 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 364 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .