تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
( ولو شرب بولا نجساً لم يحرم ) للأصل ( و ) لكن ( يغسل ما في بطنه ويؤكل ) لخبر موسى بن أكيل عن الباقر ( عليه السلام ) في شاة شربت بولا ثمّ ذبحت ، فقال : يغسل ما في جوفها ثمّ لا بأس به ، وكذا إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلاّلة ( 1 ) . ( الرابع : المجثمة حرام ، وهي الّتي تجعل غرضاً وترمى بالنُشّاب حتّى تموت ) من جثم الطائر إذا تلبد بالأرض . ( والمصبورة أيضاً ، وهي الّتي تجرح وتحبس حتّى تموت ) لانتفاء التذكية ، وورود النهي عن الصبر وجعل ذي الروح غرضاً . ( المطلب الرابع في الجامدات ) ( وقد تقدّم ذكر بعضها في كتاب التجارة ، ولنذكر هنا أنواعاً خمسة : الأول : الميتة ويحرم أكلها واستعمالها ) من كلّ وجه في المشهور ، لعموم الآية ( 2 ) والأخبار ( 3 ) المانعة من الانتفاع بجلدها أو بشيء من أجزائها ، وقول عليّ ( عليه السلام ) في خبر الكاهلي في أليات الغنم : إنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به ( 4 ) . خلافاً للنهاية ( 5 ) للأصل ، وتبادر الأكل عن الآية ( إلاّ ما لا تحلّه الحياة ) من أجزاء الميتة فيجوز استعماله مطلقاً بالاتّفاق كما يظهر ، إلاّ أن تعرض له النجاسة مثلا فيحرم فيما يشترط بالطهارة ، وذلك ( مثل الصوف والشعر والوبر والريش والقرن والظلف والعظم والسنّ ) سواء منها ما لاقى جلد الميتة وغيره وإن اشترط غسل ما لاقاها منها كما يأتي . ( والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 . ( 2 ) المائدة : 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 309 - 312 ب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الذبائح ح 1 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 101 .