( ولو شرب بولا نجساً لم يحرم ) للأصل ( و ) لكن ( يغسل ما في بطنه
ويؤكل ) لخبر موسى بن أكيل عن الباقر ( عليه السلام ) في شاة شربت بولا ثمّ ذبحت ، فقال :
يغسل ما في جوفها ثمّ لا بأس به ، وكذا إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلاّلة ( 1 ) .
( الرابع : المجثمة حرام ، وهي الّتي تجعل غرضاً وترمى بالنُشّاب حتّى
تموت ) من جثم الطائر إذا تلبد بالأرض . ( والمصبورة أيضاً ، وهي الّتي
تجرح وتحبس حتّى تموت ) لانتفاء التذكية ، وورود النهي عن الصبر وجعل
ذي الروح غرضاً .
( المطلب الرابع في الجامدات )
( وقد تقدّم ذكر بعضها في كتاب التجارة ، ولنذكر هنا أنواعاً خمسة :
الأول : الميتة ويحرم أكلها واستعمالها ) من كلّ وجه في المشهور ، لعموم
الآية ( 2 ) والأخبار ( 3 ) المانعة من الانتفاع بجلدها أو بشيء من أجزائها ، وقول
عليّ ( عليه السلام ) في خبر الكاهلي في أليات الغنم : إنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به ( 4 ) .
خلافاً للنهاية ( 5 ) للأصل ، وتبادر الأكل عن الآية ( إلاّ ما لا تحلّه الحياة ) من
أجزاء الميتة فيجوز استعماله مطلقاً بالاتّفاق كما يظهر ، إلاّ أن تعرض له النجاسة
مثلا فيحرم فيما يشترط بالطهارة ، وذلك ( مثل الصوف والشعر والوبر والريش
والقرن والظلف والعظم والسنّ ) سواء منها ما لاقى جلد الميتة وغيره وإن
اشترط غسل ما لاقاها منها كما يأتي . ( والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 .
( 2 ) المائدة : 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 309 - 312 ب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الذبائح ح 1 .
( 5 ) النهاية : ج 3 ص 101 .