وما أشبه ذلك ، وكل ما دفّ فهو حلال ( 1 ) والحكم قطع به الأصحاب .
( ويحرم ) بالاتّفاق كما يظهر ( ما ليس له قانصة ) وهي في الطير بمنزلة
المصارين في غيرها ، وفي المحيط هنة في بطن الطائر وفي الأساس هنة كأنّها
حجر في بطن الطائر ( 2 ) . ( ولا حوصلة ) بتخفيف اللام وتشديدها ، وهي لها
كالمعدة لغيرها . ويظهر من بعض كتب اللغة ( 3 ) اتّحادها مع القانصة .
( ولا صيصية ) بالتخفيف وهي الشوكة الّتي خلف رجلها خارجة عن كفّها ، وهي
لها بمنزلة الإبهام للإنسان ( ويحلّ ما له أحدها إذا لم ينصّ على تحريمه )
لقول الصادق ( عليه السلام ) لابن سنان في الصحيح : لا تؤكل ما لم تكن له قانصة ( 4 )
ولسماعة والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكلّ طير
مجهول ( 5 ) ولمسعدة بن صدقة كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له وسأله
عن طير الماء فقال : مثل ذلك ( 6 ) ولابن بكير كل من الطير ما كانت له قانصة أو
صيصيّة أو حوصلة ( 7 ) ولابن أبي يعفور كل ما كانت له قانصة ( 8 ) وقول الباقر ( عليه السلام )
لزرارة في الحسن وقد سأله عمّا يؤكل من الطير كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ ( 9 )
قال فطير الماء ؟ قال : ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ( 10 )
ولعلّ تخصيص طير الماء بالسؤال مع أنّه ( عليه السلام ) عمّم الحكم أولى كما عمّم في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 346 ب 19 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 .
( 2 ) أساس البلاغة : ص 524 ( مادة قنص ) .
( 3 ) لسان العرب : ج 7 ص 82 ( مادة قنص ) .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 346 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 5 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 346 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 6 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 346 ب 19 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 .