اليامور ( 1 ) وهي من أنواع البقر الوحشية ، وقيل : إنّه حمار الوحش ( 2 ) ( والحُمُر ) إلاّ
أنّ ابن إدريس كرّه الحمار ( 3 ) ( و ) هي خيرة التحرير ( 4 ) لمكاتبة أبي الحسن ( 5 ) .
( يحرم السباع كافّةً ) اتّفاقاً ( و ) السبع ( هي ما كان له ناب أو ظفر
يفرس به وإن كان ضعيفاً ) فقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ( 6 ) داود بن فرقد
وحسنه ( 7 ) : كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ، وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في
حسن الحلبي : كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ، وقال لا تأكل منه
شيئاً ( 8 ) وقال الصادق ( عليه السلام ) لسماعة : السبع كلّه حرام وإن كان سبعاً لا ناب له ( 9 )
وفي صحيح الحلبي : لا يصلح أكل شيء من السباع ، إنّي لأكرهه وأقذره ( 10 ) فالسبع
القويّ ( كالأسد والنمر والفهد والذئب ، و ) الضعيف نحو ( الثعلب والضبع
وابن آوى ) . وأباح الشافعي الثعلب والضبع ( 11 ) ولأصحابه عن ابن آوى
وجهان ( 12 ) وكره أبو حنيفة الضبع ( 13 ) . ( وكذا يحرم الأرنب ) عندنا فقد ورد في
الأخبار أنّه مسخ وقد عدّ في السباع ( 14 ) ( وابن عرس ) لأنّه إمّا من الحشرات
أو السباع ، وللعامّة فيه وجهان ( 15 ) ( والخنزير والسنّور الوحشي ) لأنّه من
السباع وأباحه مالك وأحمد في رواية وبعض الشافعيّة ( 16 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) الصحاح : ج 2 ص 637 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 98 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 159 س 32 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 321 ب 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 8 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 38 ح 161 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 320 ب 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 320 ب 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 320 ب 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 321 ب 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 5 .
( 11 ) المجموع : ج 9 ص 9 .
( 12 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 139 .
( 13 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 139 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 315 ب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 11 .
( 15 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 140 .
( 16 ) المغني لابن قدامة : ج 11 ص 67 .