( المطلب الثالث في الطير )
( ويحرم منه ) عندنا ( كلّ ذي مخلاب ) لنحو ما مرّ من الخبرين ( 1 )
( سواء قوي به على الطائر - كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق
- أو ضعف كالنسر والرخمة ) محرّكة هي الأنوق ، ويشبه النسر خلقة .
( والبغاث ) مثلّثة طائر أغبر دون الرخمة ، أو شرار الطير الّتي لا تمتنع ولا تصيد .
( وأمّا الغراب فيحرم منه الأسود الكبير ) الشديد السواد ( الّذي يسكن
الجبال ويأكل الجيف والأبقع ) لخبر أبي يحيى الواسطي سئل الرضا ( عليه السلام ) عن
الغراب الأبقع ، فقال : إنّه لا يؤكل ومن أحلّ لك الأسود ؟ ( 2 ) ولأنّهما يأكلان الجيف
فيستخبثان ، لأنّهما من سباع الطير كما يقال .
( وأمّا الزاغ وهو غراب الزرع ) وهو أسود صغير قد يكون محمرّ المنقار
والرجلين لطيف الشكل حسن المنظر ، ويقال له غراب الزيتون ، وفي عجائب
المخلوقات : إنّه الأسود الكبير ( 3 ) . ( والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون
كالرماد ) كذا في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والشرائع ( 6 ) وفي المحيط والمجمل
والمفصل وشمس العلوم أنّه الغراب الضخم ، وفي الصحاح والديوان والمغرب
وغيرها أنّه غراب الغيظ ، قال في المغرب ويكون ضخماً وافر الجناحين وفي
العين والمعرب المهمل أنّه غراب الغيظ الضخم الوافي الجناحين ، وفي الأساس
والسامي والمهذّب والخلاص : إنّه غراب الأسود ، وفي التحرير ( 7 ) والسرائر ( 8 ) أنّه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 320 ب 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 و 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 329 ب 7 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 .
( 3 ) عجائب المخلوقات ( حياة الحيوان ) : ج 2 ص 277 وفيه : " الغراب " بدل " الأسود " .
( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 281 .
( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 85 المسألة 15 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 220 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 160 س 13 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 103 .