هو الظاهر ، وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن أبي يعفور : إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل
لحمه لا بأس بأكله فهو حلال ( 1 ) وفي خبر داود بن فرقد : كلّ شيء يؤكل لحمه
فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكلّ ذلك حلال طيّب ( 2 ) . ( ولو اشتبه
حرم ما اتّفق طرفاه دون ما اختلفا ) قطع به الأصحاب ، لنحو قول أحدهما في
صحيح محمّد بن مسلم : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا تأكل منه إلاّ ما اختلف
طرفاه ( 3 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) لابن سنان في الصحيح وسأله عن بيض طير الماء : ما
كان منه مثل بيض الدجاج يعني على هيئته فكل ( 4 ) وقول الباقر ( عليه السلام ) لزرارة : ما
استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل ( 5 ) .
( ويكره الهدهد ) لقول الكاظم ( عليه السلام ) لعليّ بن جعفر في الصحيح : لا يؤذى
ولا يذبح ، فنعم الطير هو ( 6 ) وقول الرضا ( عليه السلام ) في خبر سليمان الجعفري : نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة ( 7 ) والأخبار كلّها إنّما
تضمّنت النهي عن قتله سواء بقي على ظاهره من التحريم ، أو أُوّل بالكراهة ، لعدم
ثبوت الحرمة بأخبار الآحاد بدون ضميمة فتوى الأصحاب فلا يثبت بها حرمة
الأكل ولا يبعد الكراهة احترازاً عن القتل . ( والخطّاف على رأي ) وفاقاً
للمحقّق ( 8 ) لأنّه يدفّ ، وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمّار : هو ممّا يؤكل ( 9 ) مع خبر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 355 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 59 ب 40 من أبواب الأطعمة المباحة ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 347 ب 20 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 348 ب 20 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 وفيه : " خلقته "
بدل " هيئته " .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 348 ب 20 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 248 ب 40 من أبواب الصيد ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 249 ب 40 من أبواب الصيد ح 3 .
( 8 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 221 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 248 ب 39 من أبواب الصيد ح 6 .