تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الحسين بن داود الرقّي قال : بينما نحن قعود عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) حتّى أخذه من يده ثمّ رمى به ، ثمّ قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي عن جدّي أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل الستّة النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد والخطّاف ( 1 ) ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمّار : خرء الخطّاف لا بأس به ، وهو ممّا يحلّ أكله ، ولكن كره أكله ، لأنّه استجار بك وآوى في منزلك ، وكلّ طير يستجير بك فأجره ( 2 ) . وحرّمه الشيخ في النهاية ( 3 ) وابنا إدريس ( 4 ) والبرّاج ( 5 ) لأخبار النهي ، وضعف خبري عمّار ، مع احتمال الأوّل للإنكار . ( والفاختة ) لقول الصادق ( عليه السلام ) : إنّها طائر شوم يقول فقدتكم ( 6 ) وهو ضعيف سنداً ودلالة . ( والقبّرة ) وهي القنبرة لنحو قول الرضا ( عليه السلام ) في خبر سليمان الجعفري : لا تأكلوا القنبرة ولا تسبّوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنّها كثيرة التسبيح لله تعالى ، وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمّد ( 7 ) . ( والحباري ) على رواية شاذّة كذا في التحرير ( 8 ) والسرائر ( 9 ) وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : إن كانت له قانصة فكل ( 10 ) وفي صحيح كردين المسمعي : وددت أنّ عندي منه فآكل منه حتّى أمتلئ ( 11 ) وقال الكاظم ( عليه السلام ) في خبر نشيط بن صالح : لا أرى بأكل الحباري بأساً ، وأنّه جيّد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 247 ب 39 من أبواب الصيد ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 248 ب 39 من أبواب الصيد ح 5 . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 82 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 104 . ( 5 ) المهذّب : ج 2 ص 429 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 386 ب 41 من أبواب أحكام الدّواب ح 2 ، نقلا بالمعنى . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 249 ب 41 من أبواب الصيد ح 1 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 160 س 16 . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 103 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 350 ب 21 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 350 ب 21 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 .