تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
والشيخ ( 1 ) بيوم إلى الليل لرواية الجوهري ( 2 ) و ( يطعم فيها ) أي في المدّة المذكورة ( علفاً طاهراً بالأصالة ) وإن تنجّس بالعرض ( على إشكال ) : من إطلاق الخبر وأنّ أكله ليس من الجلل فيكفي في زواله ، ومن الاحتياط والاستصحاب وإطلاق الأصحاب العلف الطاهر وهو حقيقة فيما ليس بنجس ذاتاً ولا عرضاً . ( والبيض تابع ) في الحلّ والحرمة للحيوان ( فإن اشتبه بيض المحلّل بالمحرّم اُكل الخشن خاصّة ) كذا ذكره أكثر الأصحاب ، ولم أقف على مستنده ، ولعلّهم استندوا إلى خبر أو تجربة . ثمّ الأكثر أطلقوا أنّه يؤكل من بيض السمك الخشن دون الأملس ، وفهم منه ابن إدريس أنّ بيض ما حلّ منها إذا انقسمت إلى خشن وأملس اُكل الخشن خاصّة ، فقال : لا دليل على صحّة هذا القول من كتاب ولا سنّة ولا إجماع ، ولا خلاف أنّ جميع ما في بطن السمك طاهر ، ولولا كان ذلك صحيحاً لما حلّت الصحناة ( 3 ) وفهم منه المصنّف والمحقّق ( 4 ) أنّه عند الاشتباه يعتبر بذلك . ( ويجوز صيد السمك بالنجس كالدم والعذرة والميتة ) للأصل ، وإن حرّمنا استعمال الميتة بأنواعه لم يحرّم السمك المصيد بها . ( ولو قذفه البحر حيّاً أو نضب عنه حيّاً وأدرك ففي أكله إشكال ) قد تقدّم ( أقربه اشتراط أخذه حيّاً ) لما مرّ ، وسأل عمّار بن موسى الصادق ( عليه السلام ) عن الّذي ينضب عنه الماء من سمك البحر ، قال : لا تأكله ( 5 ) وروى محمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 79 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 7 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 113 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 218 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 80 ح 345 .