بالشرط ) للحلّ وهو الأخذ حيّاً ( والاستصحاب ) للحياة إلى الأخذ . ويؤيّده
خبر السكوني أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سُئل عن سمكة شقّ بطنها فوجد فيها سمكة ، قال : كلها
جميعاً ( 1 ) . ومرسل أبان قيل للصادق ( عليه السلام ) : رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة ،
قال : يؤكلان جميعاً ( 2 ) .
( ولو وجدت سمكة في جوف حيّة قيل ) في النهاية ( 3 ) ( حلّت إن لم
تنسلخ ) لخبر أيّوب بن أعين ، قال للصادق ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في حيّة
ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها وهي حيّة تضطرب أفآكلها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كانت فلوسها
قد تسلّخت فلا تأكلها ، وإن لم تكن تسلّخت فكلها ( 4 ) وهو كما ترى صريح في
حياة السمك ، والشيخ أطلق ولعلّ القيد مراده . ثمّ إنّ اعتبرنا الأخذ فمعنى الخبر
كلها ، إذا أخذتها ، ولعلّ النهي عن أكلها مع التسلّخ لتأثير السمّ فيها . ( والوجه
التحريم ) في المسألتين كما في السرائر ( 5 ) ( إلاّ أن يأخذها حيّة ) فإنّ ذلك
ذكاتها . ولكن هل أخذ المبتلع من الحيّة أو السمكة أخذ لما في بطنه حتّى أنّ أخذه
حين ابتلاعه سمكة حيّة حلّ ما في بطنه ؟ وجهان .
( والطافي ) من السمك ( حرام ) بالاتّفاق ، والنصوص كما تقدّم من خبر
مسعدة بن صدقة ( 6 ) وصحيح الحلبي سأل الصادق ( عليه السلام ) عمّا يوجد من السمك
طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميّتاً ، فقال : لا تأكله ( 7 ) ( وهو ) كما فهم من هذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 304 ب 36 من أبواب الذبائح ذيل الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 304 ب 36 من أبواب الذبائح ح 1 .
( 3 ) النهاية : ج 3 ص 79 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 342 ب 15 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 100 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 340 ب 13 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 340 ب 13 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .