قشر ( 1 ) وعن حنان بن سدير ، قال : أهدى الفيض بن المختار إلى أبي عبد الله ( عليه السلام )
ربيثا فأدخلها عليه وأنا عنده فنظر إليها فقال : هذه لها قشر فأكل منها ، ونحن نراه ( 2 )
( والطمر ) بالطاء غير المعجمة المكسورة والميم الساكنة والراء غير المعجمة كذا
في السرائر ( والطبراني ) بالطاء غير المعجمة المفتوحة والباء بنقطة واحدة من
تحتها المفتوحة والراء غير المعجمة كذا في السرائر ( 3 ) ( والإبلامي ) بكسر الهمزة
وبالباء بنقطة واحدة من تحتها المسكنة كذا في السرائر ( 4 ) . فعن محمّد الطبري ، أنّه
كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) سأله عن سمك يقال له الإبلامي وسمك يقال له الطبراني
وسمك يقال له الطمر ، فكتب : كله لا بأس به وكتبت بخطّي ( 5 ) .
( ويحرم ) عندنا ( السلاحف والضفادع والرقاق ) جمع رقّ بالكسر
والفتح وهو دابّة مائيّة تشبه التمساح أو ذكر السلاحف أو كبيرها ( والسرطان
وجميع حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البرّ ) فقد قيل : ما من شيء
في البرّ إلاّ ومثله في الماء ( سوى السمك ) . وبخصوص ما هنا - عدا الرقاق -
قول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح عليّ بن جعفر : لا يحلّ أكل الجرّي ولا السلحفاة ولا
السرطان ، وسأله عن اللحم الّذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ فقال :
ذلك لحم الضفادع لا يحلّ أكله ( 6 ) .
( ولو وجدت سمكة في بطن اُخرى ) اُخذت حيّة ( حلّت على رأي )
الشيخين ( 7 ) وجماعة ، وحرمت عند ابن إدريس ( 8 ) ( ومنشأ الخلاف عدم اليقين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 337 ب 12 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 337 ب 12 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 100 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 100 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 331 ب 8 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 342 ب 16 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .
( 7 ) المقنعة : ص 576 ، النهاية : ج 3 ص 79 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 100 .