تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الخبر وغيره ( ما يموت في الماء سواء كان ) موته ( بسبب كسخونة الماء ) وبرودته ( وضرب العلق ) أي نشوب نحو الشبكة أو آلة البكر أو تلك الدويبة ( أو بغيره ) أو حتف أنفه خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) فأحلّ ما مات بسبب . وذكر الصدوق ( 2 ) والمفيد ( 3 ) والسيّد ( 4 ) والسلاّر ( 5 ) وبنو حمزة ( 6 ) وإدريس ( 7 ) وسعيد ( 8 ) والمصنّف في التحرير ( 9 ) : أنّه إذا وجد سمكة ولا يدري أذكيّة هي أم لا ، فليعتبرها فإن طفت على الماء مستلقيةً على ظهرها فهي غير ذكيّة ، وإن طفت عليه على وجهها فهي ذكيّة . قال السيّد : ويجب على هذا الاعتبار أن يقول : أصحابنا في السمك الطافي على الماء أنّه ليس بمحرّم على الإطلاق بل يعتبرونه بما ذكرناه ، فإن وجدوا طافياً على ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلك ، واستدلّ عليه بالإجماع ( 10 ) . وقال ابن زهرة : يعتبر في السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكيّ وإن طفا فهو ميّت ( 11 ) فاستدلّ عليه بالإجماع . ( وكذا ) يحرم ( ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء أو الحظيرة ) الموضوعة ( فيه ) وقد مرّ الكلام فيهما . ( والجلاّل ) منه ( حرام ) كهو من غيره ( وهو ما يأكل العذرة ) لا غير ( إلاّ أن يستبرأ بجعله في الماء يوماً وليلة ) كما عند الأكثر ، لخبر يونس بن عبد الرحمن سأل الرضا ( عليه السلام ) عنه فقال : ينتظر به يوم وليلة ( 12 ) واكتفى الصدوق ( 13 )
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 15 ص 65 . ( 2 ) المقنع : ص 423 . ( 3 ) المقنعة : ص 577 . ( 4 ) الانتصار : ص 188 . ( 5 ) المراسم : ص 207 . ( 6 ) الوسيلة : ص 355 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 100 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 386 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 160 س 30 . ( 10 ) الانتصار : ص 188 . ( 11 ) الغنية : ص 401 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 5 . ( 13 ) المقنع : ص 421 .