( المقصد الخامس )
( في الأطعمة والأشربة ) ( 1 )
( وفيه فصلان ) :
( الأوّل حالة الاختيار )
( وفيه مطالب ) خمسة :
( الأوّل حيوان البحر )
( ويحلّ منه السمك الّذي له فلس خاصّة ، سواء بقي عليه كالشبّوط )
كسفود ، ويخفّف وهو بالشين المعجمة وبالمهملة لغة فيه ، وهو دقيق الذنب عريض
الوسط ليّن المسّ صغير الرأس ( أو لا ، كالكنعت ) وهو الكنعد كما في
السرائر ( 2 ) فقال حمّاد بن عثمان للصادق ( عليه السلام ) : ما تقول في الكنعت ؟ فقال : لا بأس
بأكله قال : فإنّه ليس له قشر ، فقال : بلى ولكنّها سمكة سيّئة الخلق تحتك بكلّ شيء ،
وإذا نظرت في أصل أُذنها وجدت لها قشر ( 3 ) .
هامش
( * ) كذا في القواعد أيضاً ، ولم نعلم الوجه في جعل " الأطعمة والأشربة " مقصداً من مقاصد
كتاب الصيد والذبائح ، وهو ( قدس سره ) أعلم بما صنع .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 99 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 336 ب 10 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .