بطهارة العامّة مع كونهم من المنافقين الّذين هم أشدّ الكفّار كفراً لذلك .
( وذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً ) بل خروجه من الماء حيّاً
مع أخذه حيّاً كما سيظهر . ( و ) لا خلاف في أنّه ( لا يشترط التسمية ) كما
نطقت به النصوص كحسن الحلبي سأل الصادق ( عليه السلام ) عن صيد الحيتان وإن لم
يسمّ ، قال : لا بأس به ( 1 ) .
( ولو ) لم يخرجه من الماء بل ( وثب ) وخرج منه بنفسه ( فأخذه حيّاً
حلّ ) اتّفاقاً كما في صحيح عليّ بن جعفر ، سأل أخاه عن سمكة وثبت من نهر
فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصحّ أكلها ؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت
ثمّ ماتت فكلها وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها ( 2 ) ( ولو ) وثب ولم يأخذه
بل ( أدركه بنظره فالأقرب التحريم ) وفاقاً للأكثر ، لنحو هذا الخبر ، وقول
الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي : إنّما صيد الحيتان أخذه ( 3 ) ولأبي بصير إنّما صيد
الحيتان أخذها ( 4 ) . وخلافاً للنهاية ونكتها ( 5 ) لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر سلمة
ابن أبي حفص إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرّك ذنبها وتطرف
بعينها فهي ذكاتها ( 6 ) والإدراك في الأخذ أظهر منه في الإحساس وخبر عبد الله بن
بحر عن رجل عن زرارة ، قال : قلت : السمك يثب من الماء فيقع على الشطّ
فيضطرب حتّى تموت ، فقال : كلها ( 7 ) ولعموم نحو " الحيتان ذكيّ " و " أُحلّت لنا "
و
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 296 ب 31 من أبواب الذبائح ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 301 ب 34 من أبواب الذبائح ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 299 ب 32 من أبواب الذبائح ح 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 299 ب 32 من أبواب الذبائح ح 5 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 80 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 302 ب 34 من أبواب الذبائح ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 302 ب 34 من أبواب الذبائح ح 4 .