المقطوع كما نصّ عليه في التحرير ( 1 ) لكونه بعد التذكية . وفي المبسوط : لا يجوز
تقطيع لحمها قبل أن تبرد ، فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا تحلّ عندنا ( 2 ) .
وفي الكافي : ما قطع منها قبل البرد ميتة ( 3 ) قال الشهيد : وفيه بعد ( 4 ) . ( و ) يكره ( إبانة
الرأس على رأي ) كما عرفت ، وكلامه هنا وفي غيره ظاهر في مغايرتها للنخع .
( ووقت ) ذبح ( الأُضحيّة ما بين طلوع الشمس ) يوم النحر ( إلى غروبها )
آخر التشريق فيدخل فيه الليالي ، أو طلوعها من كلّ يوم إلى غروبها منه فلا
تدخل ، فإنّ في الدخول وجهين تردّد فيهما في التحرير ( 5 ) . وفي ابتداء الوقت
وجهان ، أحدهما أنّه بعد مضيّ مقدار الصلاة والخطبتين .
( ويكره الذبح ليلا إلاّ مع الضرورة ) لنهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عنه ( 6 ) وقول
الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبان بن تغلب : كان عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يأمر غلمانه أن لا
يذبحوا حتّى يطلع الفجر ، ويقول : إنّ الله جعل الليل سكناً لكلّ شيء ، قال أبان :
قلت جعلت فداك فإن خفنا ؟ قال : فإن كنت تخاف الموت فاذبح ( 7 ) .
( و ) يكره ( يوم الجمعة قبل الزوال ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحلبي : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلاّ عن ضرورة ( 8 ) .
( ويستحبّ متابعة الذبح حتّى يستوفي أعضاءه الأربعة ) احترازاً عن
أن يموت قبل الاستيفاء فيحرم ، ولا يجب - كما قيل ( 9 ) - للأصل ، وامتثال الأمر إذا
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 159 س 6 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 389 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 277 .
( 4 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 415 درس 201 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 107 س 24 .
( 6 ) السنن الكبرى : ج 9 ص 290 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 274 ب 21 من أبواب الذبائح ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 274 ب 20 من أبواب الذبائح ح 1 .
( 9 ) مسالك الأفهام : ج 11 ص 512 .