تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
( و ) يكره ( أن يذبح ) حيوان ( وحيوان آخر ينظر إليه ) لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم : لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه ( 1 ) ولا يفهم منه إلاّ الكراهة إذا تجانسا . وظاهر النهاية ( 2 ) التحريم . والكراهة أولى ، لضعف الخبر ، مع الأصل إلاّ أن يدخل ذلك في تعذيب الناظر فيتّجه التحريم وليس ببعيد . ( الفصل الثاني في اللواحق ) ( يكره سلخ الذبيحة قبل بردها ) وفاقاً لابن إدريس ( 3 ) والمحقّق ( 4 ) لقول الرضا ( عليه السلام ) في مرفوع محمّد بن يحيى : الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحلّ أكلها ( 5 ) وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : أنّه نهى أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتّى تموت وتهدأ ( 6 ) . وحرّم الأكل به الشيخ في النهاية ( 7 ) وبنو زهرة ( 8 ) وحمزة ( 9 ) والبرّاج ( 10 ) لظاهر الخبر ، وادّعى ابن زهرة ( 11 ) الإجماع عليه . والأقوى ما اختاره الشهيد ( 12 ) من حرمة الفعل - كما في النهاية لأنّه إيلام للحيوان بلا فائدة وقد نهي عن تعذيب الحيوان - دون الأكل ، للأصل ، وعموم " إلاّ ما ذكّيتم " وضعف الخبرين ( 13 ) عن إثبات الحرمة . ( أو قطع شيء من أعضائها ) وقد يحمل عليه قوله ( عليه السلام ) : أو سلخ شيء منها ، ويتّجه التحريم للتعذيب . ولا يحرم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 258 ب 7 من أبواب الذبائح ح 1 . ( 2 ) النهاية : ج 3 ص 93 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 110 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 205 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 56 ح 233 . ( 6 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 176 ح 630 . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 93 - 94 . ( 8 ) الغنية : ص 397 . ( 9 ) الوسيلة : ص 360 . ( 10 ) المهذّب : ج 2 ص 440 . ( 11 ) الغنية : ص 397 . ( 12 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 415 درس 201 . ( 13 ) تقدّما آنفاً .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 235 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي