تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
رأسه ( 1 ) . وادّعى ابن زهرة ( 2 ) الإجماع . وحرمة الإبانة صريح ابني حمزة ( 3 ) والجنيد ( 4 ) وظاهر المقنع ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والمراسم ( 7 ) . ونصّ ابن الجنيد ( 8 ) على حرمة النخع غير الإبانة أيضاً . ثمّ إنّه نصّ في النهاية ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والغنية ( 11 ) على حرمة الذبيحة ، ذلك مع العمد . وفي النهاية ( 12 ) والوسيلة ( 13 ) على الحلّ مع النسيان إن خرج الدم . أمّا الحرمة مع العمد فلأنّها المتبادر هنا ، ونحو حسن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) إنّه سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتّهم ويحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة ( 14 ) . وأمّا الحلّ مع النسيان إن خرج الدم ، فلحسن محمّد ابن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن مسلم ذبح شاة فسمّى فسبقت مديته فأبان الرأس ؟ فقال : إن خرج الدم فكل ( 15 ) مع عموم " إلاّ ما ذكّيتم " وزوال استقرار الحياة بفري الأعضاء الأربعة فيما بعده كما بعد الموت وما قبله كجرح لا يزول الحياة ( 16 ) . واختار في المختلف ( 17 ) حرمة الفعل دون الأكل استناداً في الحلّ إلى ما سمعته من صحيح الحلبي ( 18 ) والحرمة أن يقصر الحلّ على النسيان كالتسمية والاستقبال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح ح 5 . ( 2 ) الغنية : ص 397 . ( 3 ) الوسيلة : ص 360 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 302 . ( 5 ) المقنع : ص 415 . ( 6 ) المقنعة : ص 580 . ( 7 ) المراسم : ص 209 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 302 . ( 9 ) النهاية : ج 3 ص 91 . ( 10 ) الوسيلة : ص 360 . ( 11 ) الغنية : ص 397 . ( 12 ) النهاية : ج 3 ص 91 . ( 13 ) الوسيلة : ص 360 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح ح 3 . ( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 55 ح 230 . ( 16 ) من قوله : " مع عموم " إلى قوله : " يزول الحياة " غير موجود في بعض النسخ . ( 17 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 303 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح ح 5 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 234 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي