( و ) يستحبّ ( في البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه ) فقال
الصادق ( عليه السلام ) في خبر حمران : وأمّا البقر فاعقلها وأطلق الذنب ( 1 ) .
( وفي الإبل ربط أخفافه ) أي خفّي يديه ( إلى آباطه ) أي جمع يديه
وربطهما ممّا بين الخفّين إلى الإبطين ( وإطلاق رجليه ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في
ذلك الخبر : وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه ( 2 ) وفي صحيح ابن
سنان يربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة ( 3 ) . ولكن روي ابن أبي خديجة : أنّه رأى
الصادق ( عليه السلام ) وهو ينحر بدنته معقولةً يدها اليسرى ( 4 ) وعنه ( عليه السلام ) في بعض الكتب
أنّه سئل كيف ينحر ؟ فقال : يقام قائماً حيال القبلة ، ويعقل يده الواحد ، ويقوم الّذي
ينحره حيال القبلة ، ويضرب في لبّته بالشفرة حتّى يقطع ويفرى ( 5 ) . وكذلك روت
العامّة : أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما
بقي من قوائمها ( 6 ) .
( و ) يستحبّ ( في الطير إرساله بعد الذبح ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر
حمران : والإرسال للطير خاصّة ( 7 ) .
( و ) يستحبّ ( الإسراع بالذبح ) كما يرشد إليه استحباب تشحيذ المدية ،
وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : أنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ( 8 ) .
( ويكره ) وفاقاً لابن إدريس ( 9 ) والمحقّق ( 10 ) ( أن ينخع الذبيحة ) أي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 134 ب 35 من أبواب الذبح ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 135 ب 35 من أبواب الذبح ح 3 .
( 5 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 180 ح 652 .
( 6 ) سنن البيهقي : ج 5 ص 237 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبح ح 2 .
( 8 ) سنن البيهقي : ج 9 ص 280 .
( 9 ) السرائر : ج 3 ص 107 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 206 .