تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
المفيد ( 1 ) وأبو عليّ ( 2 ) وسلاّر ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) - للأصل ، وكفاية الاكتفاء بأحدهما في الجمع بين الأخبار . والحركة أقوى ، لكثرة أخبارها ( و ) لذا اقتصر عليها بعض الأصحاب كالصدوق ( 5 ) . والتحقيق أنّه ( إذا علم بقاء الحياة بعد الذبح ) وأنّها أنّما زالت به ( فهو حلال ، وإن علم الموت قبله فهو حرام ) . وإنّما اعتبر الحركة ( و ) خروج الدم ( إن اشتبه الحال ، كالمشرف على الموت ) فحينئذ ( اعتبر بخروج الدم المعتدل ، أو حركة تدلّ على استقرار الحياة ، فإن حصل أحدهما حلّ ، وإلاّ كان حراماً ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبان بن تغلب : إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك أُذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال ( 6 ) لا يدلّ على الاجتزاء بما كان من الحركة قبل الذبح ، وهو ظاهر . ( ونعني " بما حياته مستقرّة " ما يمكن ) في العادة ( أن يعيش مثله اليوم أو الأيّام ) قيل : أو نصف يوم ( 7 ) ولم نقف لذلك على مستند . وفي الدروس ، وعن الشيخ يحيى : أنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ، ونعم ما قال ( 8 ) ( وبغير المستقرّة ما يقضى ) عادة ( بموته عاجلا ) . ( ويستحبّ في المذبوح من الغنم ربط يديه ورجل ) واحدة ( وإطلاق الاُخرى ، والإمساك على صوفه أو شعره حتّى يبرد ) كذا ذكره جماعة من الأصحاب ، ولا يحضرنا الآن سوى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر حمران بن أعين : وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكنّ يداً ولا رجلا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 580 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 306 . ( 3 ) المراسم : ص 209 . ( 4 ) الغنية : ص 397 . ( 5 ) المقنع : ص 416 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح ح 5 . ( 7 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 6 ص 260 . ( 8 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 415 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح ح 2 .