نحر المذبوح أو ذبح المنحور لكونه صورة التذكية في الجملة ، للأصل ، وتساوي
جميع صور الجرح غير الذبح في المذبوح وغير النحر في المنحور شرعاً .
( السادس ) : أحد الأمرين ( الحركة بعد الذبح ) أو النحر كما في النهاية ( 1 )
والشرائع ( 2 ) وغيرهما ، كما قال الصادق ( عليه السلام ) ، للحلبي في الصحيح : إذا تحرّك الذنب
أو الطرف أو الاُذن فهو ذكيّ ( 3 ) وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله في كتاب
عليّ ( عليه السلام ) : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت
ذكاته ( 4 ) وعن أبي بصير في الصحيح ، أنّه سأله عن الشاة تذبح فلا تتحرّك ويهراق
منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ركضت الرجل
أو طرفت العين فكل ( 5 ) ( أو خروج الدم المعتدل ) أي لا المتثاقل ، كما
قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحسين بن مسلم : فإن كان الرجل الّذي ذبح البقرة
حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجاً متثاقلا
فلا تقربوه ( 6 ) وقال الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم : إن خرج الدم فكل ( 7 ) .
وسأله في الحسن عن مسلم ذبح شاة فسمّى فسبقته مديته فأبان الرأس ، فقال : إن
خرج الدم فكل ( 8 ) .
( ولو ) انتفى الأمران بأن ( خرج ) الدم ( متثاقلا ) أو لم يخرج ( ولم
يتحرّك حركة تدلّ على ) استقرار ( الحياة حرم ) وإن تحرّك نحو حركة
الاختلاج . ( ولا يجب ) في الحلّ ( اجتماعهما ) - كما اعتبرهُ جماعة منهم
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 94 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 206 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح ح 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 264 ب 12 من أبواب الذبائح ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 264 ب 12 من أبواب الذبائح ذيل الحديث 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح ذيل الحديث 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح ح 2 .