تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الحلق تحت اللحيين ) إجماعاً كما في الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) . ( فإن ذبح المنحور ) أي الإبل ( أو نحر المذبوح ) أي غيرها ( فمات ) بذلك ( حرم ) ففي الحسن عن صفوان أنّه : سأل الرضا ( عليه السلام ) عن ذبح البقر في المنحر ، فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكيّ ( 4 ) وعن يونس بن يعقوب ، أنّه قال له ( عليه السلام ) : إنّ أهل مكّة لا يذبحون البقر وإنّما ينحرون في اللبّة فما ترى في أكل لحمها ؟ فقال ( عليه السلام ) : ( فذبحوها وما كادوا يفعلون ) لا تأكل ، إلاّ ما ذبح ( 5 ) . ويمكن التمسّك في وجوب نحر الإبل بقوله تعالى : " وانحر " ( 6 ) لأنّ الوجوب ظاهره ومن البيّن أنّه لا يجب نحر غيرها . ولكن ورد في معناه رفع اليدين بالتكبير في الصلاة والاستقبال بالنحر فيها . ( ولو ) خولف فنحر المذبوح أو ذبح المنحور و ( أدرك ) الواجب من ( ذكاته فذكّاه فإن كانت حياته مستقرّة حلّ وإلاّ فلا ) كسائر الجراحات كذا في النهاية ( 7 ) وتردّد فيه في التحرير ( 8 ) كما في الشرائع ( 9 ) من أنّه لا استقرار للحياة بعد ذلك ، ويمكن فرضه بالمسارعة إلى الذبح أو النحر بعد وقوع الآخر بلا تراخ ، وإن اكتفى بالحركة أو خروج الدم فلا إشكال . ( هذا ) الّذي ذكر من وجوب النحر أو الذبح ( في حال الاختيار . أمّا لو انفلت الطير أو غيره من الإبل والبقر والغنم جاز رميه بالنشّاب أو الرمح أو السيف ، فإذا سقط وأدرك ذكاته ذبحه أو نحره ، وإلاّ حلّ ) لدخولها في الصيد حينئذ ، ولا يجب مع الإمكان تحرّي
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 25 المسألة 24 . ( 2 ) الغنية : ص 396 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 87 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 257 ب 5 من أبواب الذبائح ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 257 ب 5 من أبواب الذبائح ح 2 . ( 6 ) الكوثر : 2 . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 90 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 158 س 33 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 205 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 229 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي