تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
يعتبر ( مع الإمكان ) لما عرفت من حكم دابّة تردّت أو استعصت ( فلو أخلّ به عمداً اختياراً لم يحلّ ) اتّفاقاً كما في حسن محمّد بن مسلم قال للباقر ( عليه السلام ) : فإنّه لم يوجهها ؟ قال : فلا تأكل ( 1 ) . ثمّ المفهوم من الأخبار ( 2 ) وكلام أكثر الأصحاب وجوب الاستقبال بالذبيحة - أي جعلها مستقبلة - فلا يشترط استقبال الذابح ، وكلام السيّد ( 3 ) وسلاّر ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) يعطي وجوب استقباله لا بالذبيحة ، وعليه نقل السيّد ( 6 ) وابن زهرة ( 7 ) الإجماع . وعلى الأوّل هل يجب الاستقبال بالمذبح خاصّة أو بجميع مقاديم الذبيحة ؟ وجهان . ( ولو كان ناسياً ) لوجوب الاستقبال ( أو جاهلا لموضع القبلة حلّ ) لنحو حسن محمّد بن مسلم سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ، فقال : كل ولا بأس بذلك إذا لم يتعمّد ( 8 ) ولا يعرف في ذلك خلافاً ( 9 ) . وهل يعذّر الجاهل بالحكم ؟ وجهان : من التعمّد ، ومن حسن محمّد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن الرجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ، قال : كل منها ( 10 ) . ( ويسقط ) الاستقبال عند الضرورة وإن علمت جهة القبلة كما ( في المتردّي والمرميّ بالسهم ) للاستعصاء ( والصيد ) بسهم أو كلب . ( الرابع : التسمية ) إلاّ عند النسيان كما مرّ . ( الخامس : اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 266 ب 14 من أبواب الذبائح ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 265 ب 14 من أبواب الذبائح . ( 3 ) الانتصار : ص 190 . ( 4 ) المراسم : ص 209 . ( 5 ) الغنية : 397 . ( 6 ) الانتصار : ص 190 . ( 7 ) الغنية : ص 397 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 266 ب 14 من أبواب الذبائح ح 4 . ( 9 ) كذا ، والظاهر خلاف . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 266 من أبواب الذبائح ح 2 .