تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
منفصلين ) ولذا نصّ على التعميم في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والإصباح ( 3 ) والغنية ( 4 ) ولا تحلّ التذكية بالسنّ والظفر المتّصلين بلا خلاف ، ولا بالمنفصلين وفي ذلك خلاف ، وطريقة الاحتياط يمنع من ذلك بعد إجماع الطائفة . ثمّ لا بُعد في حمل كلامي الخلاف والمبسوط على حال الاختيار كما فعل في المختلف ( 5 ) . ( ولا يجزئ ) التذكية ( بغير الحديد مع إمكانه ، ولا مع تعذّره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلاّ مع الحاجة ) إلى الذبح . ( أمّا المثقّل فيحرم ) بالإجماع والنصوص وقد سمعت بعضها ( ما مات به عمداً أو اضطراراً ) وهو يشمل غير العمد ( كما لو رمى الصيد ببندقة فمات ، أو رماه في البئر فانصدم ، أو اختنق بالأُحْبُولة ، أو مات بالتغريق ، أو تحت الكلب غمّاً ، أو مات بسهم وبندقة ، أو انصدم بالأرض وإن كان مع الجرح ) بالسهم ( إلاّ أن يكون الجرح قاتلا ) أي مبتدئ به فلا يضرّ انضمام غيره إليه لأنّه لا يخلو عنه غالباً . ( ويستحبّ أن يكون السكّين حادّة ) فعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : من ذبح فليحدّ شفرته وليرح ذبيحته ( 6 ) وعن الباقر ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة ، أحدّ الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتّى تموت ( 7 ) وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل عصفوراً عبثاً ، بعث الله به يوم القيامة وله صراخ ، يقول : يا ربّ سل هذا فيم قتلني بغير ذبح ، فليحذر أحدكم من المثلة وليحدّ شفرته ولا يعذّب البهيمة ( 8 ) . ( المطلب الرابع : الكيفيّة ويشترط لإباحة المذكّى اُمور ستّة ) : ( الأوّل : قطع الأعضاء الأربعة ) في الذبح ( أعني المريء ) كما مرّ
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 263 . ( 2 ) الخلاف : ج 6 ص 22 المسألة 22 . ( 3 ) إصباح الشيعة : ص 382 . ( 4 ) الغنية : ص 397 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 259 . ( 6 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 174 ح 624 . ( 7 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 174 ح 625 . ( 8 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 175 ح 629 .