تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
بالكسر وهي القشرة اللازقة بالقصب جمعها ليط وفي الفائق : وكذلك ليط القناة وكلّ شيء كانت له صلابة ومتانة . ( والخشبة والمروة الحادّة ) وهي ضرب من الحجارة أبيض برّاق يكون فيه النار ، وقيل ( 1 ) : أصلب الحجارة ، والأخبار ناطقة بجواز التذكية بنحو ذلك عند الضرورة كقول الصادق ( عليه السلام ) لزيد الشحام في الصحيح : اذبح بالحجرة وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ( 2 ) . ( وهل تصحّ بالظفر والسنّ مع تعذّر غيرهما ؟ قيل ) في الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ( نعم ) - لكن كره في الجامع ( 5 ) - لعموم ( إلاّ ما ذكّيتم ) والأصل ، وحسن عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكّيناً ؟ قال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك ( 6 ) ولعموم العظم الواقع في صحيح الشحام لهما ، والأحوط ترتّبهما على غيرهما من خشبة ونحوها . ( وقيل ) في المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 ) والإصباح ( بالمنع ، للنهي ) عنه في نحو خبر رافع بن خديجة ، أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ، إلاّ ما كان من سنّ أو ظفر وساحدّثكم عن ذلك ، أمّا السنّ فعظم الإنسان ، وأمّا الظفر فمدى الحبشة ( 10 ) وعموم النهي عن غير الحديد خرج ما نصّ عليه من العود والحجر والليط . والدليلان ممّا شملاهما ( وإن كانا
هامش
( 1 ) اُنظر لسان العرب : ج 15 ص 276 مادة " مرا " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 254 ب 2 من أبواب الذبائح ح 3 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 205 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 158 س 30 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 387 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 253 ب 2 من أبواب الذبائح ح 1 . ( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 263 . ( 8 ) الخلاف : ج 6 ص 22 المسألة 22 . ( 9 ) الغنية : ص 397 . ( 10 ) سنن البيهقي : ج 9 ص 246 .