تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
والمبسوط ( 1 ) والإصباح ( 2 ) لعدم الدليل على حلّه قبل الموت ، ولأنّه إن عاد بعد الإخراج إلى الماء حرم فعلم أنّه لا يكفي الإخراج في الحلّ ، والنهي عن أكل اللحم غريضاً أي نيأً في صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) وصحيح هشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) . ولكن عن عطيّة أخي أبي العوام أنّه قال للباقر ( عليه السلام ) : إنّ أصحاب المغيرة ينهوني عن أكل القديد الّذي لم تمسّه النار ، فقال : لا بأس بأكله ( 5 ) . ( وقد تقع التذكية على ما لا يحلّ أكله ، بمعنى أنّه يكون طاهراً بعد الذبح ، وهو كلّ ما ليس بنجس العين ولا آدميّ ) وفاقاً للمشهور . ( فلا يقع على نجس العين ) اتّفاقاً ( كالكلب والخنزير ، بمعنى أنّه يكون باقياً على نجاسته بعد الذبح ) وأمّا ما لا تحلّه الحياة منه فعلى القول بطهارته لا يفتقر في طهارته إلى التذكية ( ولا على الآدميّ ) اتّفاقاً أيضاً ( وإن كان طاهراً أو مباح الدم ، ويكون ميتة وإن ذكّي ) بمعنى أنّه لا يجوز استعمال أعضائه بالتذكية . ( وفي المسوخ كالقرد والدبّ والفيل قولان ) : فالوقوع هو المشهور ، وعدمه قول المحقّق ( 6 ) ومن قال بنجاستها كالشيخين ( 7 ) وسلاّر ( 8 ) . ( وكذا في السباع ) من الطير أو غيرها ( كالأسد والنمر والفهد والثعلب ) والأرنب
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 277 . ( 2 ) إصباح الشيعة : ص 383 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 514 ب 89 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 514 ب 89 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 37 ب 22 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 210 . ( 7 ) المقنعة : ص 578 ، الخلاف : ج 6 ص 73 المسألة 2 . ( 8 ) المراسم : ص 55 وفيه أنّه لم يذكره صريحاً وإن نسبه إليه فخر المحقّقين في ايضاحه ج 4 ص 130 ولعلّه بقرينة ذكر لعابه في النجاسات استفاد منه ذلك كما عليه في مفتاح الكرامة : ج 1 ص 149 س 25 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 220 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي