تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
والمتبادر من الآية ( 1 ) ( فلو سمّى غيره لم يحلّ . و ) على ( الأخرس ) أن ( يحرّك لسانه ) ويخطر الاسم بباله كما في سائر الأذكار . ( ولو سمّى الجنب أو الحائض بنيّة ) بسملة إحدى ( العزائم فإشكال ) : من الدخول في العموم ، ومن النهي المنافي للوجوب . ( ولو وكّل المسلم كافراً في الذبح وسمّى المسلم لم يحلّ وإن شاهده أو جعل يده معه ) فقرن التسمية بذبحه ، لما عرفت من وجوب اتّحاد الذابح والمسمّي . ( ولو ذبح الأعمى حلّ ) إذا سدّد ، ففي مرسل ابن اُذينة عنهما ( عليهما السلام ) : إنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبيّ ، وكذلك الأعمى إذا سدّد ( 2 ) . ( وفي اصطياده ) أي الأعمى ( بالرمي والكلب إشكال : لعدم تمكّنه من قصد الصيد ) فإنّه لا يقصد ما لا يعلم وطريق العلم به البصر ، ومن أنّه كثيراً ما يحصل له العلم بوجوده وجهته ويتحقّق قصده إليه ، وهو الأقوى . ( نعم يجب مشاهدة بصير لقتل ما يرسله من الكلب أو السهم إن سوّغناه ) أي صيده إذ لابدّ من العلم بالتذكية ولا يحصل بدونه . ( المطلب الثاني : المذبوح وهو كلّ حيوان مأكول لا يحلّ ميته ) فلا يذبح السمك والجراد ( فلو ابتلع السمكة ) حيّة ( حلّ ) كما في الشرائع ( 3 ) لأنّ ذكاتها إخراجها حيّة من الماء ولا دليل على اشتراط موتها ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن المغيرة : الحوت ذكيّ حيّه وميّته ( 4 ) . وخلافاً للخلاف ( 5 )
هامش
( 1 ) الأنعام : 121 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 277 ب 23 من أبواب الذبائح ح 8 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 207 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 297 ب 31 من أبواب الذبائح ح 5 . ( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 33 المسألة 34 .