( والحائض ) فعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن الذبح على غير طهارة ،
فرخّص به ( 1 ) .
( والفاسق ) وإن لم يعلم تسميته ، لأصل الصحّة في فعل المسلم .
( والصغير إذا أحسن ) الذبح وشروطه ( وكان ولد مسلم ) كما في
صحيح ( 2 ) سليمان بن خالد وحسنه ( 3 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) عن ذبيحة الغلام والمرأة
هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عليها حلّت ذبيحتها ،
وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله عليها " حلت ذبيحته " وذلك إذا
خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما . وصحيح ( 4 ) محمّد بن مسلم
وحسنه ( 5 ) سأله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الصبيّ ؟ فقال : إذا تحرّك وكان له خمسة أشبار
وأطاق الشفرة . والأولى تجنيبه الذبح كالمرأة للخبر الأوّل .
( ولو ذبحه المجنون ) حين الذبح ( أو الصبيّ غير المميّز لم يحلّ ) وإن
اجتمعت صور الشرائط لعدم العبرة بفعلهما ، ( وكذا السكران والمغمى عليه )
والمكره بما يرفع القصد ( لعدم القصد إلى التسمية ) منهم في الأخيرين حقيقة ،
ومن الأوّلين حكماً إن تحقّق قصد ، إذ لا عبرة بقصدهما ولا عبرة بها بلا قصد .
( وإذا سمّى المسلم على الذبيحة حال الذبح حلّ ، ولو تركها عمداً لم
يحلّ ، ولو تركها ناسياً حلّ ) للأخبار ، كصحيح محمّد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام )
عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : إن كان ناسياً فلا بأس عليه إذا كان مسلماً وكان
يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح ( 6 ) . وفي التبيان أنّه مذهبنا
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 178 ح 643 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 277 ب 23 من أبواب الذبائح ح 7 .
( 3 ) الكافي : ج 6 ص 237 ح 3 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 333 ح 4190 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 275 ب 22 من أبواب الذبائح ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح ح 2 .