وحكى فيه عن الجبائي وابن سيرين خلافه ( 1 ) . وفي الحسن عن محمّد بن مسلم
أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل ذبح ولم يسمّ ، فقال : إن كان ناسياً فليسمّ حين
يذكر ويقول : بسم الله على أوّله وعلى آخره ( 2 ) .
( وصورة التسمية بسم الله . ولو قال : بسم محمّد أو بسم الله ومحمّد لم
يحلّ ) للإهلال به لغير الله . ( ولو قال بسم الله ومحمّد رسول الله وقصد
الإخبار بالرسالة حلّ ) وإن لحن في الإعراب ( وإن قصد العطف ووصف
محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) بالرسالة لم يحلّ ) وإن لحن في الإعراب .
( ولو قال : الحمد لله أو الله أكبر أو ما شابهه من الثناء حلّ ) لصدق ذكر
اسم الله ، وخبر العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل ذبح
فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله عزّ وجلّ ، قال : هذا كلّه من أسماء الله عزّ وجلّ ،
ولا بأس به ( 3 ) .
( ولو قال : الله وسكت ، أو قال : اللّهمّ اغفر لي ، فإشكال ) : من صدق ذكر
اسم الله . ومن مخالفتهما للمعهود والمتبادر من ذكره على الذبيحة ، فإنّ المتبادر من
ذكره ذكره في ضمن كلام ، ومن ذكره عليها للتبرّك أو الاستعانة به في ذبحها ، فلا
يشمل ذكره في جملة دعائيّة ونحوها .
( ولو ذكر ) اسمه تعالى ( بغير العربيّة جاز وإن أحسنها ) للعموم
فإنّ الظاهر كون إضافة الاسم إلى الله لاميّة واسمه يعمّ أسماءه بأيّ لسان اتّفق ،
وربما احتمل كونها بيانيّة فيجب الاقتصار على لفظ " الله " حتّى لا يجزي نحو
باسم الرحمن .
( ويجب صدور التسمية من الذابح ) كما هو نصّ الأخبار ( 4 ) والأصحاب ،
هامش
( 1 ) التبيان : ج 4 ص 256 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 268 ب 16 من أبواب الذبائح ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح .