تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وإن كان الذابح ناصبيّاً أو كتابيّاً ( 1 ) وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن قيس : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصلّى وصام لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه ( 2 ) . ( فيحلّ لو ذبحه المخالف ) وإنّما أباح ابن إدريس ( 3 ) ذبيحة المؤمن المستضعف ، وحرّم الحلبي ( 4 ) ذبيحة جاحد النصّ . ( وكذا يحلّ ) للأصل والعمومات ( ذبيحة المرأة ) بلا خلاف كما في المبسوط ، ونصّ عليه أخبار كثيرة : منها ، صحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد ( 5 ) . ولكن الأولى أن لا تذبح إلاّ لضرورة ، كما هو مدلول الأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم : إن كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ ولتذكر اسم الله عليه ( 6 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر جابر : ولا تذبح إلاّ من اضطرار ( 7 ) . ( والخنثى والخصيّ ) كما في صحيح إبراهيم بن أبي البلاد ، سأل الصادق ( عليه السلام ) عن ذبيحة الخَصيّ ، فقال : لا بأس ( 8 ) . ( والأخرس ) لاعتبار إشارته في سائر الأذكار ، وعن الباقر ( عليه السلام ) أنّه رخّص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها ( 9 ) . ( والجنب ) كما قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن أبي عمير : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصيد والذبائح ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصيد والذبائح ح 1 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 106 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 277 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 276 ب 23 من أبواب الصيد والذبائح ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 276 ب 23 من أبواب الصيد والذبائح ح 5 . ( 7 ) بحار الأنوار : ج 103 ص 254 ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 278 ب 24 من أبواب الصيد والذبائح ح 1 . ( 9 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 178 ح 644 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 269 ب 17 من أبواب الذبائح ح 1 .