وإن كان الذابح ناصبيّاً أو كتابيّاً ( 1 ) وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن
قيس : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصلّى وصام لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه ( 2 ) .
( فيحلّ لو ذبحه المخالف ) وإنّما أباح ابن إدريس ( 3 ) ذبيحة المؤمن
المستضعف ، وحرّم الحلبي ( 4 ) ذبيحة جاحد النصّ .
( وكذا يحلّ ) للأصل والعمومات ( ذبيحة المرأة ) بلا خلاف كما في
المبسوط ، ونصّ عليه أخبار كثيرة : منها ، صحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) :
أنّ عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد ( 5 ) . ولكن الأولى أن
لا تذبح إلاّ لضرورة ، كما هو مدلول الأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح محمّد
بن مسلم : إن كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ ولتذكر اسم الله عليه ( 6 ) .
وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر جابر : ولا تذبح إلاّ من اضطرار ( 7 ) . ( والخنثى
والخصيّ ) كما في صحيح إبراهيم بن أبي البلاد ، سأل الصادق ( عليه السلام ) عن ذبيحة
الخَصيّ ، فقال : لا بأس ( 8 ) .
( والأخرس ) لاعتبار إشارته في سائر الأذكار ، وعن الباقر ( عليه السلام ) أنّه رخّص
في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها ( 9 ) .
( والجنب ) كما قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن أبي عمير : لا بأس بأن يذبح
الرجل وهو جنب ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصيد والذبائح ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصيد والذبائح ح 1 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 106 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 277 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 276 ب 23 من أبواب الصيد والذبائح ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 276 ب 23 من أبواب الصيد والذبائح ح 5 .
( 7 ) بحار الأنوار : ج 103 ص 254 ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 278 ب 24 من أبواب الصيد والذبائح ح 1 .
( 9 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 178 ح 644 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 269 ب 17 من أبواب الذبائح ح 1 .