في صحيح محمّد بن قيس : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب ، فإنّهم ليسوا أهل
الكتاب ( 1 ) . ونحو قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح قتيبة : لا تدخل ثمنها مالك ولا
تأكلها ، فإنّما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلاّ المسلم ( 2 ) وعن معاوية بن وهب ، أنّه
سأل الصادق ( عليه السلام ) عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال : لا بأس إذا ذكروا اسم الله عزّ
وجلّ ولكنّي أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى - على نبيّنا وآله
وعليهما السلام - ( 3 ) .
وأطلق الحسن حلّ ذبائح اليهود والنصارى دون المجوس ( 4 ) لنحو صحيح
الحلبي ، سأل الصادق ( عليه السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به ( 5 ) .
وخبر عبد الملك بن عمرو ، قال له : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ قال : لا بأس بها ،
قلت : فإنّهم يذكرون عليها المسيح ، فقال : إنّما أرادوا بالمسيح الله ( 6 ) ونحو
قوله ( عليه السلام ) لأبي بصير : لا تأكل من ذبيحة المجوسي ( 7 ) .
( ولا يحلّ لو ذبحه الناصب ) وفاقاً للشيخين ( 8 ) وجماعة ( وهو المعلن
بالعداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) كالخوارج وإن أظهر الإسلام ولا الغلاة ) لكفر
الفريقين وإن أظهروا الشهادتين ، فالإقرار بالرسالة ينافيه إنكارها ما علم من
الدين ضرورة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير ذبيحة الناصب لا تحلّ ( 9 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 286 ب 27 من أبواب الصيد والذبائح ح 23 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 64 ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 284 ب 27 من أبواب الصيد والذبائح ح 11 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 296 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الصيد والذبائح ح 34 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الصيد والذبائح ح 35 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 286 ب 27 من أبواب الصيد والذبائح ح 22 .
( 8 ) المقنعة : ص 579 ، النهاية : ج 3 ص 89 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصيد والذبائح ح 2 .