تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ولا أثبته ثمّ قتله الثاني فهو له ، ولا شيء على الأوّل ) بجرحه ( وإن أفسد منه شيئاً ) لأنّه قبل تملّك الثاني له ( ولو أثبته الأوّل ولم يصيّره في حكم المذبوح فقتله الثاني فقد أتلفه ) على الأوّل . ( فإن كان قد أصاب محلّ الذبح فذكّاه فهو حلال ويملكه الأوّل ) بالإثبات ( وعلى الثاني الأرش ) ما بينه حيّاً ومجروحاً بالجراحة المخصوصة ومذكّى . ( وإن أصابه في غير المذبح ) أو لم يتحقّق غيره من شروط التذكية ( فهو ميتة يضمن ) للأوّل ( قيمته إن لم يكن لميتته قيمة ، وإلاّ فله الأرش ) ما بينه حيّاً مجروحاً بتلك الجراحة وميتة . ( ولو جرحه الثاني ولم يقتله فإن أدرك ذكاته حلّ ) وكان ( للأوّل وإلاّ فهو ميتة ) لأنّه جرح من غير تذكية بعد الإثبات والخروج عن اسم الصيد . ( ولو ذفّف أحدهما ) أي جرحه جراحة مذفّفة ( وأزمن الآخر ) أي فعل به ما من شأنه الأزمان . ( ولم يُعلم السابق فهو حرام ) لتوقف الحلّ على العلم بالتذكية ولا علم هنا ( لاحتمال كون التذفيف ) أي الجرح الّذي هو من شأنه ( قاتلا ) أي واقعاً ( بعد الأزمان ) مع أنّه بعده كالذبيحة الأهلية . ( ولو ترتّب الجرحان وحصل الأزمان بالمجموع فهو بينهما ، وقيل ( 1 ) للثاني ) كما في المسألة المتقدّمة ( فعلى الأخير لو عاد الأوّل فجرحه فالاُولى هدر ، والثانية مضمونة ) والوجه ظاهر فيهما ( فإن مات بالجراحات الثلاث وجب ) للأوّل على الثاني ( قيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك ) لأنّ المضمون هي الجراحة الأخيرة وقد جرحه بها معيباً بالأوّلين ( ويحتمل ثلث القيمة ) لأنّه مات بثلاث جراحات وإنّما يضمن منها واحدة
هامش
( 1 ) نسب ذلك إلى الشيخ في المبسوط فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : ج 4 ص 126 ، ولم نجده في المبسوط .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 211 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي