( و ) يحتمل ( ربعها ) بناءً على توزيع الأرش على رؤوس الجناة فإنّ الجاني
هنا اثنان ، أحدهما المالك فسقط النصف ، والنصف الباقي قد اشترك فيه جنايتان
إنّما يضمن إحداهما .
( ولو رمياه فعقراه ثمّ وجد ميّتاً فإن صادفا مذبحه فذبحاه ) بما رمياه
( فهو حلال ، وكذا إن أدركاه أو أحدهُما فذكّاهُ . ولو لم يكن كذلك فهو
حرام ) للشكّ في التذكية ( لاحتمال أن يكون الأوّل أثبته ولم يصيّره في
حكم المذبوح ثمّ قتله الآخر غير ممتنع ) .
( ولو أصابه فأمكنه التحامل ) أي تكلّف الهرب ( طيراناً أو عدواً
بحيث لا يقدر عليه إلاّ بالاتباع مع الإسراع لم يملكه الأوّل ) لأنّه لم يبطل
امتناعه ( وكان لمن أمسكه ) .
( ولو ردّ كلب الكافر الصيد على كلب المسلم فافترسه حلّ )
لاجتماع الشرائط خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) . ( ولو أثخنه كلب المسلم فأدركه
كلب الكافر فقتله و ) كانت ( حياته مستقرّة حرم ، وضمنه الكافر ) إمّا تمام
قيمته أو الأرش .
( المقصد الرابع في الذباحة )
تكرّرت هذه اللفظة في كتب الفقه ولم أرها في كتب اللغة ( وفيه فصلان ) :
( الأوّل في الأركان )
( وفيه أربعة مطالب ) :
( الأوّل : الذابح ويشترط فيه الإسلام أو حكمه والتسمية ) إلاّ ناسياً كما
سيظهر ( فلو ذبح الكافر ) أصليّاً أو مرتدّاً ( لم يحلّ وإن كان ذمّياً ، وكان )
هامش
( 1 ) المجموع : ج 9 ص 103 .