تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( و ) يحتمل ( ربعها ) بناءً على توزيع الأرش على رؤوس الجناة فإنّ الجاني هنا اثنان ، أحدهما المالك فسقط النصف ، والنصف الباقي قد اشترك فيه جنايتان إنّما يضمن إحداهما . ( ولو رمياه فعقراه ثمّ وجد ميّتاً فإن صادفا مذبحه فذبحاه ) بما رمياه ( فهو حلال ، وكذا إن أدركاه أو أحدهُما فذكّاهُ . ولو لم يكن كذلك فهو حرام ) للشكّ في التذكية ( لاحتمال أن يكون الأوّل أثبته ولم يصيّره في حكم المذبوح ثمّ قتله الآخر غير ممتنع ) . ( ولو أصابه فأمكنه التحامل ) أي تكلّف الهرب ( طيراناً أو عدواً بحيث لا يقدر عليه إلاّ بالاتباع مع الإسراع لم يملكه الأوّل ) لأنّه لم يبطل امتناعه ( وكان لمن أمسكه ) . ( ولو ردّ كلب الكافر الصيد على كلب المسلم فافترسه حلّ ) لاجتماع الشرائط خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) . ( ولو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر فقتله و ) كانت ( حياته مستقرّة حرم ، وضمنه الكافر ) إمّا تمام قيمته أو الأرش . ( المقصد الرابع في الذباحة ) تكرّرت هذه اللفظة في كتب الفقه ولم أرها في كتب اللغة ( وفيه فصلان ) : ( الأوّل في الأركان ) ( وفيه أربعة مطالب ) : ( الأوّل : الذابح ويشترط فيه الإسلام أو حكمه والتسمية ) إلاّ ناسياً كما سيظهر ( فلو ذبح الكافر ) أصليّاً أو مرتدّاً ( لم يحلّ وإن كان ذمّياً ، وكان )
هامش
( 1 ) المجموع : ج 9 ص 103 .