تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرّك ، كذا في التهذيب ( 1 ) وقد فسّره الشيخ والجماعة بما ذكره المصنّف من معناه ، أو لكثرة الأخبار الناصّة به في مطلق الذبيحة والتذكية كقوله ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن سليمان : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فأدركته فذكّه ( 2 ) وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزّوجلّ : " إلاّ ما ذكيتم " فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل ( 3 ) وفي أكثر النسخ في خبر ليث مكان قوله " وآخر الذكاة " " وخير الذكاة " وحينئذ فالظاهر كون الواو بمعناها . ( وقيل ) في المقنع ( 4 ) والنهاية ( 5 ) ( إن لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله ثمّ يأكله إن شاء ) وهو خيرة أبي عليّ ( 6 ) والمختلف ( 7 ) ( وفيه نظر ) ممّا مرّ ، ومن منع الخروج بالإمساك أو بالجرح عن اسم الصيد ، ولذا يقال مع فلان صيد حيّ وصيد ميّت ، وقال : كلاب عوت لا قال قدّس الله روحها * فجاءت بصيد لا يحلّ للأكل وهو في المجروح مبنيّ على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتقّ ، ولعموم النصوص بالأكل ممّا أمسكن ، وخصوص نحو صحيح جميل سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكّين فيذكّيه بها أفيدعه حتّى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس ، قال الله تعالى : " فكلوا ممّا أمسكن عليكم " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 33 ح 131 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الصيد والذبائح ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 262 ب 11 من أبواب الصيد والذبائح ح 1 . ( 4 ) المقنع : ص 138 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 87 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 265 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 266 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 219 ب 8 من أبواب الصيد والذبائح ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 205 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي