تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( أو السهم الّذي لا نصل فيه حلّ إن كان حادّاً أو خرقه . ولو أصابه معترضاً لم يحلّ ) لأنّه وقيذ ، ولنحو صحيح أبي عبيدة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل ( 1 ) . ويظهر الكراهة باستعمال المعراض من عدّة أخبار كحسن الحلبي إنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عمّا صرع المعراض من الصيد ؟ فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ( 2 ) ويؤيّده ما في بعض الكتب عنه ( عليه السلام ) : إنّه كره ما قتل بالمعراض إلاّ أن لا يكون له سهم غيره ( 3 ) وأطلق في النهاية ( 4 ) حرمة المقتول بالمعراض . ( ولو سمّى غير المرسل لم يحلّ ) كما مرّ في الكلب . ( ولو رمى خنزيراً ) أو نحوه من حجر أو حيوان لا يحلّ بالصيد ( فأصاب صيداً أو رمى صيداً ظنّه خنزيراً لم يحلّ وإن سمّى ) إذ لا عبرة بالتسمية إلاّ مع قصد الصيد ، وللعامّة ( 5 ) فيه خلاف ، وحكي الخلاف عن أصحابنا أيضاً . ( ولو رمى صيوداً فأصاب أحدها أو رمى صيداً فأصاب غيره حلّ ) لما عرفت من عدم اشتراط القصد إلى العين ، ولخبر عباد بن صهيب : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سمّى ورمى صيداً فأخطأه وأصاب آخر ؟ فقال : يأكل منه ( 6 ) . ( ولو رمى صيداً فوقع في الماء أو من جبل قبل صيرورة حياته ) بالرمي ( غير مستقرّة لم يحلّ ) كما قال الصادق ( عليه السلام ) لسماعة : وإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فلا تأكله ( 7 ) إلاّ أن يعلم أنّه لم يمت بذلك كأن يكون رأسه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 233 ب 22 من أبواب الصيد ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 234 ب 22 من أبواب الصيد ح 4 . ( 3 ) بحار الأنوار : ج 65 ص 277 ح 25 . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 85 . ( 5 ) المجموع : ج 9 ص 122 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 239 ب 27 من أبواب الصيد ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 232 ب 20 من أبواب الصيد ح 1 .