( أو السهم الّذي لا نصل فيه حلّ إن كان حادّاً أو خرقه . ولو أصابه
معترضاً لم يحلّ ) لأنّه وقيذ ، ولنحو صحيح أبي عبيدة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا
رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل ( 1 ) .
ويظهر الكراهة باستعمال المعراض من عدّة أخبار كحسن الحلبي إنّه سأل
الصادق ( عليه السلام ) عمّا صرع المعراض من الصيد ؟ فقال : إن لم يكن له نبل غير
المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ( 2 ) ويؤيّده ما
في بعض الكتب عنه ( عليه السلام ) : إنّه كره ما قتل بالمعراض إلاّ أن لا يكون له سهم غيره ( 3 )
وأطلق في النهاية ( 4 ) حرمة المقتول بالمعراض .
( ولو سمّى غير المرسل لم يحلّ ) كما مرّ في الكلب .
( ولو رمى خنزيراً ) أو نحوه من حجر أو حيوان لا يحلّ بالصيد ( فأصاب
صيداً أو رمى صيداً ظنّه خنزيراً لم يحلّ وإن سمّى ) إذ لا عبرة بالتسمية إلاّ
مع قصد الصيد ، وللعامّة ( 5 ) فيه خلاف ، وحكي الخلاف عن أصحابنا أيضاً .
( ولو رمى صيوداً فأصاب أحدها أو رمى صيداً فأصاب غيره حلّ ) لما
عرفت من عدم اشتراط القصد إلى العين ، ولخبر عباد بن صهيب : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل سمّى ورمى صيداً فأخطأه وأصاب آخر ؟ فقال : يأكل منه ( 6 ) .
( ولو رمى صيداً فوقع في الماء أو من جبل قبل صيرورة حياته )
بالرمي ( غير مستقرّة لم يحلّ ) كما قال الصادق ( عليه السلام ) لسماعة : وإن وقع في ماء
أو تدهده من الجبل فلا تأكله ( 7 ) إلاّ أن يعلم أنّه لم يمت بذلك كأن يكون رأسه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 233 ب 22 من أبواب الصيد ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 234 ب 22 من أبواب الصيد ح 4 .
( 3 ) بحار الأنوار : ج 65 ص 277 ح 25 .
( 4 ) النهاية : ج 3 ص 85 .
( 5 ) المجموع : ج 9 ص 122 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 239 ب 27 من أبواب الصيد ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 232 ب 20 من أبواب الصيد ح 1 .